بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
التاريخ: 5/3/2003
عدل عليا
31/1999
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي:- عارف معروف عبد الفتاح حنني/ نابلس. وكيله المحامي حسام فتوح/نابلس. المستدعى ضدهما :-1- بلدية نابلس. 2- لجنة بلدية نابلس. وكيلها المحامي أيمن عنبتاوي/ نابلس.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور. وعضوية القاضيين السيدين فريد مصلح ومصطفى القاق.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 22/6/99 للطعن في قرار بلدية نابلس الصادر بتاريخ 25/5/99 تحت رقم 3/15/6282 القاضي برفض طلب المستدعي منحه ترخيصاً لخط نابلس غزة وبالعكس.
يستند الطعن للقول بأن القرار المشكو منه معيب بعدم الاختصاص واستغلال السلطة ويلحق بالمستدعي ضرراً كبيراً
التسبيب
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 17/10/99 احتصل المستدعي على قرار تمهيدي في الدعوى تضمن تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المشكو منه وفي حالة المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحتها الجوابية وفق القرار المشار إليه وقدمت جزءاً من بينتها وبعد عدة تأجيلات وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 5/3/2003 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعدها حسب الأصول كما لم يحضر وكيل الجهة المستدعى ضدها.
منطوق الحكم
وعليه فإننا ولعدم حضور وكيل المستدعي المتبلغ بالذات موعد الجلسة نقرر عملاً بأحكام المادة 85/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 شطب هذه الدعوى دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم في 5/3/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس