||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371840
عدد الزيارات اليوم : 18380
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات

قانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القرار رقم (1) لسنة 1994، باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967، في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا أصدرنا القانون الآتي: مادة (1) تؤول إلى السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة العربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994م.

مادة (2) يصدر رئيس السلطة الفلسطينية القوانين بعد موافقة مجلس السلطة.

مادة (3) يتولى رئيس السلطة وأعضاء مجلس السلطة الصلاحيات والسلطات التنفيذية كل في حدود اختصاصه.

مادة (4) يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (5) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ 19/5/1994م. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/4/1995م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:43 مساء  الزوار: 1008    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved