||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636436
عدد الزيارات اليوم : 7895
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/4/2


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم:- 73/1999
التاريخ:- 2/4/2003
عدل عليا
73/1999
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي:- الشركة الحديثة لصناعة الفرموكلايت. بواسطة ممثلها القانوني مديرها محمد إدريس احمد خضر . وكيلها المحامي يزيد الحاج قاسم/ طولكرم. المستدعى ضدهما: 1- لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية طولكرم. 2- لجنة بلدية طولكرم. وكيلهما المحامي إياد الحاج قاسم/طولكرم.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور. وعضوية القاضيين السيدين فريد مصلح ومصطفى القاق.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 12/12/99 للطعن بالإلغاء في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الأولى المتضمن رفض طلب المستدعية ترخيص إقامة مصنع تربة صناعية(الفرموكلايت) على قطعة الأرض رقم ج م13 حوض 8176 من أراضي طولكرم، وكذلك للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الثانية المتضمن قطع التيار الكهربائي عن البناء الذي يشكل نواة للمصنع المذكور.
يستند الطعن إلى القول بان القرارين المشكو منهما مخالفان للقانون ومشوبان بالتعسف وإساءة استعمال السلطة ومنعدمان ومن شانهما أن يلحقا بالمستدعية أضراراً فادحة.

التسبيب
وبالمحاكمة الجارية بتاريخ 22/12/99 صدر القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارين محل الطعن وفي حالة المعارضة بذلك التقدم بلائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وبعد أن تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحتها الجوابية المؤرخة بتاريخ 3/1/2000 لم يحضر أي من وكيلي الطرفين واستمر تأجيل الدعوى دون تقديم أية بينة فيها حتى تاريخ انعقاد جلسة 2/4/2003 التي لم يحضرها أيضاً أي من الوكيلين المتبلغين موعدها حسب الأصول.
منطوق الحكم
ونحن بناءً على ذلك ولعدم حضور كل من وكيل المستدعية ووكيل المستدعى ضدهما فإننا وعملاً بأحكام المادة 85/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر شطب هذه الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 22/12/99 دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة وإبلاغ هذا القرار للطرفين حسب الأصول.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، بغياب الطرفين وأفهم في 2/4/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:20 مساء  الزوار: 773    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved