||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35496406
عدد الزيارات اليوم : 19968
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 415 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/3/21

دعوى عدل عليا
رقم: 415/2010


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعـــــي:- أشرف أحمد عبد مشعل وكيلاه المحاميان تامر مليحة و/أو زعل رامية المستدعى ضدهما:- 1) وزير الصحة بالإضافة لوظيفته . 2) النائب العام بالإضافة لوظيفته .
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/5/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 30/3/2010 تحت رقم 2/و ز / 5186/40 المتضمن إيقاف المستدعي عن مزاولة مهنة الطب وحظر ممارسة أي نشاط طبي بسبب تكرار أخطاء طبية وحفاظاً على المصلحة العامة في القضايا التي تحمل الأرقام 617/أ/2010 و725/2010.
يستند المستدعي في طعنه إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 14/6/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وابرز حافظة المستندات المبرز (ع/1) والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب حيث أجيب الى طلبه.
بتاريخ 6/7/2010 تقدم رئيس النيابة ممثلاً عن المستدعى ضدهما بلائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 14/7/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته وابرز صورة عن ملفي التحقيق لدى وكيل نيابة رام الله (ن/1) و(ن/2) وختم بينته.
في جلسة 13/12/2010 قدم وكيل المستدعي مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه .
في جلسة 14/2/2011 قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 21/3/2011 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة وطلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى لعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة وبناءً على طلب رئيس النيابة العامة فأننا نقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 21/3/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيس
دقق :
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:20 مساء  الزوار: 1402    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved