||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35485928
عدد الزيارات اليوم : 9490
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 303 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/3/28

دعوى عدل عليا
رقم: 303/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعـــــي :- المحامي عبد الله صالح حسين القرعان / رام الله وكيله المحامي ساهر الرفاعي / رام الله المستدعى ضده:- مجلس نقابة محامي فلسطين

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ14/4/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري الصادر عن مجلس نقابة محامي فلسطين بتاريخ 10/4/2010 القاضي بوقف المستدعي مؤقتا عن ممارسة أعمال مهنة المحاماة لحين البت في موضوع شكوى رقم 115/2009 ضد المستدعي والمبلغ بواسطة الكتاب الموقع من نقيب المحاميين النظاميين رقم (م ن /681/04).
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومعيب وغير مسبب ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة .
في جلسة 14/4/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ع/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت وفق ما جاء في لائحة الطعن وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية مع توقيف القرار المطعون فيه لحين الانتهاء من الدعوى.
بتاريخ 2/5/2010 قدم المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 13/12/2010 كرر ممثل المستدعى ضده اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وطلب اعتماد لائحة الاستدعاء مرافعة له في حين ابرز ممثل المستدعى ضده القرار (س/1) وطلب رد الدعوى حيث صدر قرار نهائي من النقابة بحق المستدعي في حين صرح وكيل المستدعي ان هناك مصلحة للمستدعي بصدور قرار من المحكمة في هذه الدعوى .

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين يتضح للمحكمة ان القرار المطعون فيه جاء على النحو التالي (( بناء على توصية المجلس التأديبي في الشكوى رقم (115/2009) المقدمة من المشتكية عطاف حسين مصطفى القرعان فقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/2010 إيقافك عن مزاولة مهنة المحاماة مؤقتا لحين الانتهاء من مجريات التحقيق وفقاً لنص المادة 29/1 الفقرة ج من قانون المحاميين النظامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته وعليه فإنه يتوجب عليك عدم مزاولة مهنة المحاماة طيلة فترة المنع من المزاولة وعدم القيام بأية أعمال تتعلق بمهنة المحاماة وتسليم بطاقة المحاماة الصادرة عن النقابة .

وان القرار النهائي الذي أبرزه ممثل المستدعى ضده جاء على النحو التالي :
"بناءً على توصية المجلس التأديبي في الشكوى رقم (115/2009) المقدمة ضدك من المشتكية عطاف حسين قرعان فقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/2011 ايقافك عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة ، وإغلاق مكتبك وتسليم بطاقة المحاماة ومنعك من القيام بأي عمل من اعمال مهنة المحاماة اثناء فترة المنع، واعلام الجهات المختصة ، وان هذه المدة موقوفة النفاذ لحين اكتساب القرار الدرجة القطعية ".

اننا نجد ان قرارات نقابة المحامين قرارات ادارية وتختص محكمة العدل العليا بالنظر في طلبات إلغائها وحيث ان القرار المطعون فيه (الأول) جاء مؤقتا دون تحديد مدة له ولحين الانتهاء من مجريات التحقيق مع المستدعي وان المستدعى ضده اصدر قراراً ثانياً (س/1) اتخذ بموجبه اجراءاً جديداً نقض به القرار المشكو منه أي سحبه فلم يعد للقرار الأول كيان حتى يكون موضع رقابة قضائية او محل الغاء وبسحب القرار المطعون فيه أصبحت الدعوى غير ذي موضوع ومنتهية لان المستدعي كيف دعواه بالطعن بالقرار الأول ووكالة الوكيل منحصرة بالقرار المسحوب ولا تشمل الإجراءات اللاحقة لهذا القرار كما لا تشمل القرار الثاني (س/1).

منطوق الحكم
لهــذه الاســباب
تقرر المحكمة رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/4/2010


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ28/3/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيـــس
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:19 مساء  الزوار: 1135    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved