||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461891
عدد الزيارات اليوم : 73
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/13

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم:-8/2004 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ:- 13 / 12 /2004
المحكمة العليا/ رام الله

 

عدل عليا
رقم 8/2004

لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


الديباجة


المستدعيه:- محطه آدم للمحروقات / سميرا ميس يمثلها/ أمين سليم مرقه وسامي زايد وزياد الأعرج/ سميرا ميس وكيلهـا / المحامي فواز عطيه/ رام الله. المستدعى ضدها:- الهيئـــة العامــة للبــترول يمثلها/ المدير العام محمود البدر/ البيرة.

الهيئة الحاكمــة:- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين /السيدين زهير خليل و أسامه الطاهر.

"القرار"


الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم بتاريخ 25/2/2004 للطعن في قرار الجهة المستدعى ضدها بتاريخ 29/12/2003 برقم 2/5/0/0/3. المتضمن سحب و/ أو إلغاء الترخيص وعدم تزويد الجهة المستدعية بالبترول ومشتقاته.
يستند الطعن للأسباب التالية:-
1- القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون ومبني على الغلط القانوني والمادي.
القرار محل الطعن مشوب بعيب إساءة إستعمال السلطه وفيه حرمان للمستدعية من ممارسة أعمالها القانونية المشروعة التي كفلها لها القانون الأساسي.
القرار مبهم وغير معلل وينطوي على دافع الإضرار بمصالح ممثلي المستدعية.

بالمحاكمة الجارية وسنداً للبينات المقدمة من المستدعية تقرر بتاريخ 26/2/2004 تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب الموجبة لقرارها المطعون فيه، والتقدم خلال المدة القانونية بلائحة جوابيه إذا كانت تعارض في إصدار القرار موضوع الطلب، وقد ردت بالفعل بتلك اللائحة التي تضمنت طلب رد الاستدعاء للأسباب التي بينتها في لائحتها تلك، ثم تقدمت ببينتها ومرافعتها طالبة بالنتيجة رد الطعن وإلغاء القرار التمهيدي في حين ترافع وكيل المستدعية طالباً الحكم بإلغاء القرار محل الطعن.

التسبيب
ونحن بالتدقيق فيما قدم من بينات، نجد أن المستدعية كانت وبواسطة ممثلها قد تعهدت بموجب المبرز ع/6 المؤرخ 3/9/2003، بأن تلتزم التزاماً تاماً بكافة الأنظمة والتعليمات والقرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للبترول بخصوص عمل محطة أدم للمحروقات بالإضافة لتعهدها بالامتناع عن ممارسة أية عملية تهريب للمشتقات أو الغش فيها...، ونجد أن المستدعى ضدها وبعد التوقيع على ذلك التعهد من قبل ممثل المستدعية، قامت بتزويد المحطة بكميات من البنزين والسولار حسبما يتضح من المبرز ع/3، وكان ذلك على التوالي بتاريخ 21/9/2003 و4/10/2003، وبعد ذلك تم توجيه الكتاب المبرز ع/1 وهو المتضمن للقرار المطعون فيه، والذي بموجبة يطلب مدير عام الهيئة العامة للبترول من ممثل المستدعية تزويد الهيئة بالتراخيص الصادرة للمحطة من الجهات المختصة، من أجل حفظها في الملف، ولاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، والا فإن طلب تزويد المحطة بالمحروقات يكون غير مكتمل.

منطوق الحكم
والذي نراه على ضوء ذلك أن مدير عام الجهة المستدعى ضدها حينما وجه لممثل المستدعية الكتاب بطلب تزويده بالتراخيص الصادرة للمحطة من الجهات المختصة لحفظها في الملف ولاستكمال الإجراءات اللازمة، إنما كان يمارس صلاحية مخولة له قانوناً، وهو بذلك لا يعتبر متعسفاً في استعمال السلطة، كما أن ما طلبه من خلال ذلك الكتاب لا يشكل قراراً إدارياً بالمعنى القانوني، حتى يصار إلى الطعن فيه أمام محكمة العدل العليا، ذلك أن أخبار المستدعى ضدها للمستدعية بموجب الكتاب المبرز ع/1، بأن طلبها سيكون غير مكتمل، وان الهيئة ستكون غير ملزمة بتزويدها بالبترول ومشتقاته مستقبلاً خلال ثلاثة أيام من تاريخ ذلك الكتاب، هذا الإخبار، لا يمكن اعتباره قراراً إدارياً، لأن مجرد إفصاح الإدارة

عن نيتها بخصوص ما ستفعله في المستقبل، لا يعتبر قراراً إدارياً بالمعنى القانوني، هذا بالإضافة إلى أن ما جاء في ذلك الكتاب لا يشير إلى صدور قرار عن المستدعى ضدها بمقتضى سلطتها العامة المستمدة من القانون، حتى يمكن القول بوجود قرار إداري قابل للطعن فيه وفق أحكام القانون.
لذا، وحيث أن ما صدر عن الجهة المستدعى ضدها بموجب كتابها المبرز ع/1 من تكليف لممثل المستدعية باستكمال الإجراءات اللازمة لعمل المحطة وتزويدها بالبترول لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي والتنفيذي بالمعنى القانوني والمستقر عليه فقهاً وقضاءً.
وحيث يشترط لقبول الدعوى أمام محكمة العدل العليا أن يوجه الطعن ضد قرار إداري بالمعنى المشار إليه أعلاه والا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى.
وحيث أن دعوى المستدعية لم يتوافر فيها هذا الأمر بخصوص الإجراء المطعون فيه.
فإننا لذلك كله نقرر رد هذه الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 26/2/2004 وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربـي الفلسطينـي، وأفهــــم بحضور وكيل المستدعية ورئيس النيابة ممثلاً عن الجهة المستدعى ضدها وأفهم في 13/12/ 2004.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:28 مساء  الزوار: 901    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved