||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459400
عدد الزيارات اليوم : 9740
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/5/20

دعوى عدل عليا
رقم 77/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعي: وضاح صدقي رضا قناديلو/نابلس وكيله المحامي قصي عبد الرحمن عواد/رام الله المستدعى ضدهم: 1) وزير الصحة بالإضافة لوظيفته/رام الله 2) مدير وحدة الإجازة والترخيص بالإضافة لوظيفته/رام الله 3) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 20/4/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:-
القرار الضمني الصادر عن مدير وحدة الإجازة والترخيص والرافض تجديد الترخيص اللازم لصيدلية بلسم الواقعة في مدينة نابلس.
القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة الرافض تجديد ترخيص صيدلية بلسم مما يشكل تعسفاً وانحرافاً في استعمال السلطة ومخالفاً للأنظمة والقوانين واللوائح.
وقف إجراءات إغلاق صيدلية بلسم العائدة للمستدعي لحين البت في الدعوى.
يستند المستدعي في طعنه إلى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون ومشوب بعيب استعمال السلطة.
في جلسة 13/5/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز د/1 وختم بينته طالباً إصدار القرار المؤقت حسب ما جاء في لائحة الدعوى.
في جلسة 28/5/2008 أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرارات المطعون فيها و/أو المانعة من الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى.
تتلخص وقائع هذه الدعوى في ان المستدعي يملك صيدلية بلسم واقعة في مدينة نابلس وتم ترخيص الصيدلية منذ تاريخ 30/1/2002 حتى 3/12/2006 حيث كان يقوم بترخيصها كل عام ومنذ تاريخ 1/1/2007 لم يتم ترخيص الصيدلية رغم مراجعته للمسئولين.
وبتاريخ 5/8/2008 تقدم بطلب إلى المستدعى ضدهما الأول والثاني من أجل ترخيص الصيدلية إلا أنهما لم يردا عليه مما دعاه إلى إقامة هذه الدعوى.

التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وسماع مرافعات الطرفين نجد انه قد جاء في البند الخامس من اللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة ممثلة عن المستدعى ضدهم ان رفض الجهة المستدعى ضدها ترخيص صيدلية بلسم كان لقربها من صيدلية الشرق وهي (64)م هوائي بينما المسافة المطلوبة هي (100م) هوائي بموجب المادة 12/ب من نظام مزاولة مهنة الصيادلة وبالرجوع إلى قرار محكمة العدل العليا رقم 5/2001 تاريخ 1/6/2004 المرفق مع مرافعة رئيس النيابة العامة نجد ان المستدعيان هما نقابة الصيادلة وأيمن ضياء الخماش ضد المستدعى ضده الدكتور رياض الزعنون وزير الصحة وموضوعها الطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 3/1/2001 برقم 21/ص م.ح/2001 القاضي بالموافقة على ترخيص لفتح صيدلية للصيدلي وضاح صدقي قناديلو من نابلس المستدعي الحالي في الدعوى الحالية وجاء في القرار المذكور أعلاه.
وبالاطلاع على البينات المقدمة فإننا وبالرجوع إلى الكتاب الصادر عن المستدعى ضده رقم 21/ص م.ح/2001 بتاريخ 3/1/2001 (المبرز ع/1) نجده يتضمن الموافقة على اعطاء ترخيص للصيدلي وضاح صدقي قناديلو لفتح صيدلية مستثناه من نظام المسافة.
وبالرجوع إلى المبرز ع/5 وهو عبارة عن مخطط مساحة يتبين منه ان المسافة ما بين صيدلية المستدعي الثاني والصيدلية المستثناة بقرار المستدعى ضده هي (62) متراً هوائياً في حين ان المادة (12) فقره (ب) من نظام مزاولة مهنة الصيادلة الفلسطيني لسنة 1998 اشترطت ان لا تقل المسافة بين أية صيدلية جديدة وصيدلية اخرى قائمة عن مئة متر هوائي على الاقل.
يتضح جلياً ان القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لنص قانوني ملزم وان ما ورد فيه من انه استثناء دون ان يخول للقانون مصدرة أية صلاحية تجيز له ذلك، فإن القرار والحالة هذه يكون مخالفاً للقانون ويؤدي إلى الضرر بالمستدعي الثاني دون مبرر قانوني او واقعي.
وحيث ان مصدر القرار يكون بذلك قد تجاوز القانون مما يجعل قراره معيباً وواجب الالغاء.
وحيث ان المستدعي لم يقدم أية بينة تناقض ما أوردته النيابة العامة في اللائحة الجوابية وان ما ورد في قرار محكمة العدل العليا المرقوم اعلاه يشكل حجية الامر المقضي به حسب ما تقضي به المادة (110) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 كما ان هذا الامر يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها لذلك فإن دعوى المستدعي تكون مستوجبة الرد.
منطوق الحكم
لـــهذه الأسبـــاب
تقـرر المحكمـة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 20/5/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:28 مساء  الزوار: 871    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved