||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460555
عدد الزيارات اليوم : 10895
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 254 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/3/6

دعوى عدل عليا
رقم: 254/2009

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي:- رائد عزات احمد عدوان/طولكرم وكيلاه المحاميان احمد شرعب وفارس شرعب المستدعى ضـدهم:- 1) وزارة النقل والمواصلات/رام الله 2) مدير عام النقل على الطرق بالاضافة لوظيفته/رام الله. 3) مديرية دائرة السير وترخيص المركبات/طولكرم. 4) مدير شرطة طولكرم بالاضافة لوظيفته. 5) مدير شرطة المرور بطولكرم بالاضافة لوظيفته. 6) النائب العام بالاضافة لوظيفته.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/7/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم "المطعون ضدهم " والصادر بتاريخ 3/5/2009 والذي يحمل الرقم (ص م ع ن /ق ع ط) والقرار الذي يحمل الرقم 1988والخاص بموضوع المركبة رقم (30-8094-7) والمتضمن الزام المستدعي الطاعن بتسليم مركبته ورخصة تشغيل المركبة التي تحمل الرقم (0630-5) .
في جلسة 8/7/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ع/1) وختم بينته لغايات إصدار القرار المؤقت وبذات الجلسة أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه وفي حال المعارضة إصدار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الاستدعاء وتعيين يوم الاثنين 5/10/2009 لنظر الدعوى بتاريخ 12/8/2009 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمن طلباً لرد الدعوى .
بتاريخ 5/1/2009 كررت رئيسة النيابة اللائحة الجوابية وقدمت بينتها المبرز (ن/1) .
وبجلسة 2/6/2010 قدمت النيابة العامة المبرز (ن/2) وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان .

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 1/7/2009 للطعن في القرار الصادر بتاريخ 3/5/2009 المتضمن إلزام المستدعي تسليم مركبته ورخصة تشغيل المركبة التي تحمل الرقم 360-5 ويستند المستدعي في طعنه الى انه مستأجر لرقم رخصة التشغيل (البيرميت) المذكور وان عقد الإيجار ساري المفعول من تاريخ 30/3/2009 لغاية 30/3/2010 وبتاريخ 11/6/2009 اقام المستدعي دعوى لدى محكمة بداية طولكرم للمطالبة وباسترجاع رخصة التشغيل ( البيرمت ) سندا لعقد ايجار رقم عمومي .

وبالرجوع للبينات مقدمة في هذه الدعوى تبين ان مكتب تكسي البساتين في جنين استأجر من وزارة النقل والمواصلات بتاريخ 7/9/2000 رقم عمومي وبتاريخ 10/4/2004جرى تغيير عقد الإيجار ليصبح باسم يوسف طاهر لحلوح ثم جرى تغيير عقد الإيجار بتاريخ 18/5/2005 الى المستأجر رائد عزت عدوان المستدعي في هذه الدعوى وبتاريخ 5/4/2009 رفع المستشار القانوني في وزارة النقل والمواصلات مذكرة أورد فيها ان إجراءات التنازل عن عقد الإيجار مخالفة للقانون ويناء على ذلك صدر القرار الطعين وفي ضوء ذلك تجد المحكمة ان العلاقة التي تربط المستدعي بوزارة النقل والمواصلات بخصوص عقد إيجار رخصة التشغيل (البيرمت) هي علاقة عقدية وان الفصل في المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة المدنية من اختصاص المحاكم العادية وتخرج عن اختصاص القضاء الإداري كما استقر على ذلك الفقه والقضاء .

منطوق الحكم
لهــذه الاســباب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي ورئيسة النيابة العامة
وافهم بتاريخ6/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيـــس
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:29 مساء  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved