||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35540439
عدد الزيارات اليوم : 6129
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/10/8

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 15/2003
التاريخ: 8/10/2003
عدل عليا
رقم 15/2003
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستدعي: البنك العربي (ش. م. ع.) وكيلاه المحاميان نعيم فضل عبد الرحمن بموجب وكالة عامة مصدقة لدى كاتب عدل رام الله تحت رقم 802/98 تاريخ 12/12/1998. وعلي جميل مهنا بموجب وكالة خاصة موقعة بتاريخ 12/5/2003. المستدعى ضدهما: 1- سلطة النقد ويمثلها محافظ سلطة النقد بالاستناد للمادة (24) من قانون سلطة النقد لعام 1997. 2- محافظ سلطة النقد الفلسطينية

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين السيدين زهير خليل وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 14/5/2003 للطعن في القرار الصادر عن الجهة المستدعى ضدها بتاريخ 14/4/2003 تحت رقم د 4/615/4/2003 القاضي برفض طلب المستدعي تمديد تراخيص مكاتب جديدة.

التسبيب
وفي جلسة هذا اليوم الموافق 8/10/2003 المعينة لإصدار قرار مؤقت في الدعوى لم يحضر وكيلا الجهة المستدعية حيث تبين أنهما قد تقدما باستدعاء مؤرخ في 15/7/2003 يطلبان فيه قبول ترك الدعوى والغاء جميع إجراءات الخصومة فيها.

منطوق الحكم
وعليه فإننا بناءً على طلب وكيل الجهة المستدعية وعملاً بأحكام المادتين 138 و139/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر قبول طلب ترك الدعوى والحكم بتركها نهائياً وشطبها من جدول القضايا والغاء جميع إجراءات الخصومة فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم في 8/10/2003

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:33 مساء  الزوار: 688    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved