||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35542666
عدد الزيارات اليوم : 8356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/4/23

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم:- 79/1999
التاريخ:- 23/4/2003
عدل عليا
79/1999
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستدعيان:-1- بشارة صليبا سليمان داوود/ بيت لحم. 2- مكتب المهد للسفر في بيت لحم. بواسطة صاحبه ومديره المستدعى الأول/ بيت لحم. وكيلاهما المحاميان أسامة عودة وأمير سعد/ بيت لحم. المستدعى ضده: مجلس بلدية بيت لحم ممثلا برئيس المجلس حنا ناصر/ بيت لحم.. وكيله المحامي أحمد شاهين/الخليل

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور. وعضوية القاضيين السيدين فريد مصلح ومصطفى القاق.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 28/12/1999 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 23/12/1999 القاضي بعدم تجديد رخصة اليافطة الخاصة بمكتب السياحة" المستدعى الثاني" وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2000 وتكليفه بإزالتها اعتباراً من التاريخ المذكور.
يستند الطعن إلى القول بان القرار المطعون فيه يتسم بتجاوز الصلاحيات والتعسف باستعمالها وإساءة استخدام السلطة ومخالفة القانون.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 29/12/1999 احتصل المستدعيان على أمر مستعجل بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن إزالة اليافطة التابعة لمكتب السياحة(المستدعي الثاني)، كما تقرر تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء ذلك القرار، والتقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية في حالة المعارضة بذلك.
وبعد أن تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحتها الجوابية المؤرخة 15/2/2000 تأجلت الدعوى لعدة مرات وعلى مدار ثلاث سنوات دون تقديم أية بينة فيها الى أن تقدم وكيل المستدعيين باستدعاء مؤرخ في 16/4/2003 طلب فيها فتح جلسة لنظر الدعوى من أجل تركها لوقوع المصالحة فيها.
وبناءً على قرار المحكمة بإجابة الطلب وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/4/2003 التمس وكيل المستدعيين ترك الدعوى لوقوع المصالحة بين أطرافها دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

التسبيب
ونحن بناءً على طلب وكيل المستدعيين وعملاً بأحكام ا لمادة 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001

منطوق الحكم
نقرر الحكم بترك هذه الدعوى وإلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها بما في ذلك الأمر المستعجل والقرار المؤقت الصادرين بتاريخ 29/12/1999 وإبلاغ ذلك للطرفين حسب الأصول دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم في 23/4/2003
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:34 مساء  الزوار: 747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved