||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35542417
عدد الزيارات اليوم : 8107
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/9

عدل عليا
19/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: شحدة نصار محمد نصار دودين/ دورا الخليل وكلاؤه المحامون ساري مسودي وباسم واسحق مسودي/ الخليل المستدعى ضدهم: 1- وزير العمل بالإضافة لوظيفته. 2-مدير دائرة الأنشطة الاقتصادية 3- المدير العام في وزارة العمل الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية/ الخليل. (دائرة الأنشطة الاقتصادية في السلطة الوطنية الفلسطينية)

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن دائرة الأنشطة الاقتصادية في الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل بالسلطة الوطنية الفلسطينية المتبلغ للمستدعي بموجب الكتاب الموقع من قبل مدير دائرة الأنشطة الاقتصادية رقم ص/س ص/18م والمتضمن عدم تجديد الرخصة خاصة لعام 1997 التي تحمل الرقم 535 المتعلقة بوكالة توزيع الغاز في منطقة كرزا – دورا قضاء الخليل .
تستند الدعوى للأسباب التالية:
إن الإجراءات التي تمت باطلة قانونا ومشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة .
القرار المطعون فيه ليس له ما يبرره .
القرار المطعون فيه مشوب بالتعسف في استعمال الحق .


التسبيب
في المحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم موكله للشهادة وأبرز من خلال ذلك المستندات ع /1 – ع / 3 وطلب بالاستناد لتلك البينة إصدار القرار التمهيدي للمستدعي ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.

منطوق الحكم
بالتدقيق واستنادا للبينات المقدمة وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغها لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 9/10/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:39 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved