||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35540821
عدد الزيارات اليوم : 6511
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 98 فصل بتاريخ 2004/5/19

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 32/98
التاريخ: 19/5/2004
عدل عليا
رقم 32/98
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: جلال حمدي جميل أصلان/ نابلس وكيله/ المحامي غازي زهران/ نابلس المستدعى ضدها: لجنة التنظيم والبناء المحلية/ بلدية نابلس-نابلس وكيلها/ المحامي أيمن عنبتاوي/ نابلس

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين أسعد مبارك وأسامة الطاهر


القرار
الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم بتاريخ 7/5/98 للطعن في قرار المستدعى ضدها رقم (52) الصادر بتاريخ 18/3/98 في الجلسة رقم 11/98 والقاضي بعدم الموافقة على تجديد رخصة الحرف والصناعات لمعمل البلاط خاصة المستدعي الواقع في مدينة نابلس على القطعة رقم (55) حوض 24012 والطلب منه التحول إلى المنطقة الصناعية.
يستند الطعن إلى القول بأن القرار المطعون فيه مشوب بعدم الاختصاص وهو منعدم ومخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية تقرر بتاريخ 11/5/98 تكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه فردت بلائحة جوابية طلبت فيها رد هذا الاستدعاء للأسباب التي أثارتها في لائحتها تلك إلا أن وكيلها ومن خلال إجراءات المحاكمة صرح في جلسة 4/10/99 أن المستدعى ضدها لجنة التنظيم والبناء المحلية قد سحبت قراراها وأن الدعوى أضحت غير ذات موضوع في حين طلب وكيل المستدعي إلغاء القرار محل الطعن وتثبيت القرار التمهيدي المشار إليه.

التسبيب
ونحن بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً نجد أن المستدعى ضدها قامت بالفعل وعلى لسان وكيلها بسحب قرارها موضوع الطلب المتضمن عدم الموافقة على تجديد رخصة الحرف والصناعات لمعمل البلاط خاصة المستدعي الموصوف في لائحة استدعائه وبالتالي فإن الدعوى تكون بهذا الخصوص قد انتهت وأضحت غير ذات موضوع.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر اعتبار هذه الدعوى منتهية حيث أصبحت غير ذات موضوع ونقرر بالتالي ردها وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 11/5/1998 دون الحكم لأي من الطرفين بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 19/5/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:38 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved