||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35302425
عدد الزيارات اليوم : 12301
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/3/5

عدل عليا
17/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعيان: 1)سمير منير المصري بصفته من وبالإضافة لتركة المرحوم منير المصري/ نابلس. 2) هالة راضي الدبس بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالإضافة لتركة مورثها راضي صالح الدبس. وكيلهما المحامي حسام رفيق فتوح/ نابلس . المستدعى ضدها: بلدية نابلس.

الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة السيد عيسى أبو شرار وعضوية السيدين زهير خليل غازي عطرة.

القرار
الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعيين هذه الدعوى بتاريخ 20/4/ 1999 للطلب بإلزام المستدعى ضدها بالموافقة على تجديد رخصة الحرف والصناعات الخاصة بمكتب تكسي غرناطة بنابلس وذلك خلال المدة القانونية وبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء رفع يدها عن تسيير الخط المذكور.
تستند هذه الدعوى إلى القول بأن الجهة المستدعية تقدمت بطلب لتجديد رخصة مكتب التاكسي العائدة لها، وحصلت على بطاقة مراجعة إلا أن المستدعى ضدها لم تعمل على تجديد الرخصة ووضعت يدها على الخط العائد للمستدعي، وقد لحف بالجهة المستدعية ضرر كبير من جراء ذلك.
وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور وكيل الجهة المستدعية ودون حضور الفريق الآخر كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته المؤلفة من المبرز ع/1 وهي حجة وراثة، المبرز ع/2 وهي حجة وراثة، المبرز ع/3 عقد إيجار وإيصال بدفع الأجرة، المبرز ع/4 طلب تجديد رخصة وبطاقة مراجعة والمبرز ع/5 إخطار موجه من رئيس البلدية للجهة المستدعية تتعلق بأجور مستحقة، والمبرز ع/6 وهو إيصال بدفع الأجرة، كما قدم الشاهد المستدعي الأول سمير منير المصري والمأخوذة بعد القسم ، وختم وكيل الجهة المستدعية بينة موكلته وطلب إصدار قرار تمهيدي بإلزام المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون تجديد الرخص والبيرمنت للمستدعي.
التسبيب
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتدقيقها، والمداولة قانونا.
يتبين أن وكالة المحامي حسام رفيق فتوح المحفوظة بملف الدعوى ، والتي قدم الدعوى بالاستناد إليها تخوله مراجعة بلدية نابلس بالأمور المتعلقة بكراج غرناطة من حيث موقف السيارات وفرق الأجرة ورخص المهن ورخصة الحرف والصناعات، ولم يرد فيها ما يشير إلى الطعن في قرار إداري وتحديد الجهة مصدرة هذا القرار وتاريخه وموضوعه، وتوكيله بالطعن بهذا القرار بالإلغاء أمام محكمتنا ، وكل ما في الأمر فان الجهة الموكلة خولت المحامي المذكور، مقدم الدعوى أمام محكمة العدل العليا مراجعة بلدية نابلس لمتابعة الحصول على رخصته وأمور تتعلق بالخط الذي تسير عليه سيارات الجهة المستدعية ، وجميع هذه الأمور هي من قبيل الإجراءات الإدارية، وهناك فرق واضح بين الإجراءات الإدارية والقرار الإداري، فالأولى هي إجراءات إدارية للحصول على رخصته وليست من قبيل القرارات الإدارية النهائية التي تخضع للطعن أمام محكمة العدل، والقرارات الإدارية النهائية هي التي نص المشرع واستقر فقه القانون والاجتهاد القضائي الإداري على أنها تخضع للطعن أمام جهات القضاء الإداري وعليه فإننا نجد بأن وكالة المحامي الأستاذ حسام فتوح خالية من الخصوص الموكل به، ومن أسماء المستدعى ضدهم ومن القرار المطعون به وأنها تنطوي على جهالة فاحشة وغموض، مما يترتب عليه عدم صحة إقامة الدعوى بموجبها، كما أننا نجد أن لائحة الدعوى تخالف نص المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية، حيث إن الجهة المستدعية لم تحدد في دعواها "نطاق الدعوى" أي القرار المطعون فيه ، كما لم تحدد الأمور الواقعية التي نشأت عنها الدعوى، ولم تبين أسباب الطعن في القرار الإداري ، واستقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا انطوت لائحة الدعوى على جهالة في موضوعها ووقائعها فيتوجب ردها شكلا ، قرار عدل عليا (رقم 118/65 عدد 3 سنة 14 ص 312) ، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فقد ورد بلائحة الدعوى بان موضوعها هو" تجديد رخصة حرف وصناعات" وعلى ضوء القانون والفقه الإداري والاجتهاد القضائي فان قضاء محكمة العدل العليا هو قضاء إلغاء ، وليس قضاء إنشاء.
وعليه وتأسيسا على ما تقدم ، وحيث ان الخصومة من النظام العام، حتى ولو لم تثر من أي من طرفي الخصومة، فعلى المحكمة بحثها من تلقاء نفسها وبما أن وكالة المحامي الأستاذ حسام رفيق فتوح لا تخلو من الجهالة الفاحشة والغموض في الخصوص الموكل به، ولا تخوله تقديم الدعوى أمام محكمتنا وبالتالي فان الخصومة غير متوفرة بين المستدعين والمستدعى ضدها، كما أن لائحة الدعوى انطوت على جهالة في موضوعها ووقائعها وأسبابها، وغير مستوفية لشرائطها الشكلية مما يستوجب رد الدعوى شكلا.

منطوق الحكم
لذا، نقرر رد الدعوى شكلا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بتاريخ 23/9/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

جملة الإفهام وتاريخ الفصل
حيث أن القرار معد وموقع من قبل الهيئة التي نظرت الاستئناف منذ بدايته فقد تلي من قبل الهيئة الموقعة أدناه وأفهم باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي في 5/3/2000.
القضاة في الإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:41 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved