||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323068
عدد الزيارات اليوم : 14766
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 97 فصل بتاريخ 2000/1/25

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
49/97
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
محتويات الحكم
الديباجة
الأسباب والوقائع
التسبيب
منطوق الحكم
الخاتمة

الديباجة
المستدعي: الدكتور عميد عدلي شكري دعاس/ نابلس وكيله المحامي عزمي طنجير / نابلس المستدعى ضدهم: 1) وزير الصحة/ السلطة الوطنية الفلسطينية 2) وكيل وزارة الصحة/ السلطة الوطنية الفلسطينية 3) مدير صحة نابلس/ نابلس 4) مدير إدارة الطب الخاص/ نابلس 5) نقابة أطباء الأسنان/ القدس 6) النائب العام/ رام الله

الهيئة الحاكمة : برائاسة القاضي المترئس السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي ضد المستدعى ضدهم لإلغاء القرارين التاليين:
القرار رقم ن.أ.س/204/97 تاريخ 3/10/97 الصادر باسم نقابة أطباء الأسنان/ مركز القدس والقاضي بعدم تجديد مزاولة المهنة مع بداية تاريخ 13/11/97 والطلب من المستدعي بالتوقف عن مزاولة المهنة بحجة فتحه عيادة بعمارة فيها طبيب أسنان آخر.
القرار رقم 25/1/2723 تاريخ 11/11/97 الصادر باسم مدير صحة منطقة نابلس القاضي بإشعار المستدعي بأن ترخيص فتح عيادته المعطى له من إدارة الطب الخاص بوزارة الصحة والمستند إلى تصريح مزاولة مهنة النقابة يعتبر لاغيا بناء على قرار مجلس نقابة أطباء الأسنان المشار إليه والمتضمن أيضا الطلب من المستدعي إغلاق العيادة فورا وعدم مزاولة المهنة.

تستند هذه الدعوى إلى السببين التاليين:
القراران المشكو منهما صدرا بصورة مخالفة للقانون.
القراران المذكوران مشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية في جلسة 25/1/2000 حضر وكيل المستدعي وصرح بان موكله قد اعلمه بأنه احتصل على شهادة صادرة عن نقابة أطباء الأسنان وانه لم يعد هناك حاجة للاستمرار في نظر هذه الدعوى، وطلب ردها بدون رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

منطوق الحكم
وعليه، وبناء على طلب وكيل المستدعي، فإننا نقرر رد هذه الدعوى دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 25/1/2000 بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام ممثل المستدعى ضدهم من الأول إلى الرابع وبغياب وكيل المستدعى ضدها الخامسة.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:42 مساء  الزوار: 883    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved