عدل عليا
46/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: حنا أنطون سابا/ البيرة وكيله المحامي مرسي حجير/ رام الله المستدعى ضده: مجلس بلدية البيرة (يمثلها رئيس البلدية أو نائبه في حال غيابه)/ البيرة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم للطعن بالإلغاء في قرار المستدعى ضده الصادر بتاريخ 14/7/99. بموجب الكتاب رقم 1/99 في جلسة 24/99 المتضمن عدم الموافقة على طلب المستدعي تجديد رخصة البلياردو والعائد له والواقع في مدينة البيرة
يستند الاستدعاء للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
القرار المذكور معيب بسوء استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه لا يقوم على أساس صحيح من الناحيتين الواقعية والقانونية.
القرار المطعون فيه غير معلل وهو قرار تعسفي.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم موكله للشهادة وأبرز المستندات ع/1 وع/2 وطلب بالاستناد إلى هذه البينة إصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وبالنتيجة الحكم بتثبيت القرار التمهيدي وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
منطوق الحكم
ونحن بالتدقيق واستناد للبينات المقدمة التي نجدها كافية لإصدار القرار التمهيدي في هذا الاستدعاء، نقرر عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ لائحة الاستدعاء ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور المستدعي ووكيله في 27/9/1999
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس