||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321160
عدد الزيارات اليوم : 12858
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/29

عدل عليا
79/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعيان: 1) بشارة صليبا سليمان داود/ بيت لحم. 2) مكتب المهد للسفر في بيت لحم. بواسطة صاحبه ومديره المستدعي الأول/ بيت لحم. وكيلاهما المحاميان أسامة عودة وأمير سعد/ بيت لحم. المستدعى ضده: مجلس بلدية بيت لحم ممثلا برئيس المجلس حنا ناصر/ بيت لحم.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.


القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 23/12/99 القاضي بعدم تجديد رخصة اليافطة التابعة لمكتب المستدعي الأول اعتبارا من 1/1/2000 وتكليفه بإزالة اليافطة المذكورة اعتبارا من التاريخ المذكور.
تستند الدعوى إلى القول بان القرار المطعون فيه يتسم بتجاوز الصلاحيات والتعسف باستعمالها وإساءة استخدام السلطة ومخالفة القانون.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي استدعاء الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعي الأول والمستندات ع/1-ع/4 وأبرز أيضا الكفالة س/1 وطلب بالاستناد لذلك إصدار القرار المستعجل بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه وكذلك إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء ذلك القرار.

منطوق الحكم
ونحن بالتدقيق نجد أن البينة المقدمة كافية لإصدار القرارين وبالتالي فإننا نقرر
إصدار الأمر للمستدعى ضده بعدم تنفيذ قراره بإزالة اليافطة خاصة المكتب المستدعي الثاني وذلك لحين الفصل في هذه الدعوى كما نقرر وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضده بيان الأٍسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، وبحالة المعارضة التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي الأول ووكيله في 29/12/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:43 مساء  الزوار: 837    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved