||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324274
عدد الزيارات اليوم : 15972
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/7/14

عدل عليا
رقم:19/98
السلطة الوطنية الفلسطينية
المبادئ القانونية
ما دام أن المستدعي سبق أن حصل على ترخيص لمصنع الزيوت المعدنية الخاص به وأن الأسباب التي ذكرتها الجهة المستدعى ضدها وزارة الصناعة والهيئة العامة للبترول لا تبرر رفضها تجديد الرخصة، فإن قراراها بعدم الإستجابة لطلبه بتجديد رخصة المصنع يكون حرياً بالإلغاء.
الديباجة
القرار الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة

المستدعي: وجيه أحمد محمد الحاج قاسم/ طولكرم وكيله المحامي إياد الحاج قاسم المستدعى ضدهما: 1) وزارة الصناعة 2) الهيئة العامة للبترول


القرار
الأسباب والوقائع
قدم المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عنهما المتضمن عدم الموافقة على تجديد رخصة مصنع النجمة للزيوت المعدنية العائدة له.
تستند الدعوى إلى القول بأنه لا يوجد أي سبب قانوني يستند إليه المستدعى ضدهما في عدم تجديد رخصة
المصنع المذكور.
بتاريخ 23/8/98 أصدرت محكمتنا قرارا بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه وذلك عملا
بالمادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار الصادر فيها.
وبتاريخ 16/5/98 تقدم المستدعى ضدهما بواسطة ممثلهما النائب العام بلائحة جوابية تضمنت طلبا لرد
الدعوى لعدم الاختصاص وعدم صحة الخصومة ولمخالفتها لأحكام القانون وأن القرار المطعون فيه صادر عن جهة مختصة وفقا لأحكام القانون وبالتالي طلب رد الدعوى وقدم بينته المؤلفة من الشهود طارق مشرف أو خيزران مسؤول التراخيص في وزارة الصناعة وأبرز في معرض شهادته الاتفاقية ن/1 ثم قدم الشاهد ناهض عمر منصور البرغوثي المدير الإداري لهيئة البترول وأبرز عقدا من خلال شهادته هو المبرز ن/2 كذلك أبرز مستندا يفيد بالتعليمات المتعلقة بطلب المستدعي هو المبرز ن/3 وأيضا تم إبراز قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد وتصدير النفط ومشتقاته إلا من خلال هيئة البترول الفلسطينية هو المبرز ن/4 وشكوى هي المبرز ن/5 وكتابا موجها لمدير الأمن الوقائي هو المبرز ن/6 وكتاب موجه من وكيل وزارة الصناعة إلى رئيس هيئة الرقابة العامة هو المبرز ن/3 وختم بينته بينما اكتفى وكيل المستدعي بما قدم من بينات
وترافع ممثل الجهة المستدعى ضدهما ووكيل المستدعي.

التسبيب
بالتدقيق في البينات المقدمة نجد أن الشاهد طارق مشرف مصطفى أبو خيزران مسؤول التراخيص في وزارة
الصناعة يقول (لقد سبق وأن رخص المصنع مرتين بعد أن استوفيت جميع الشروط القانونية المطلوبة) ويقول نحن في وزارة الصناعة ليس لدينا أي مانع من إعطاء الترخيص في حال حصول المستدعي على موافقة هيئة البترول وتنفيذ المشروع خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، أما الشاهد ناهض عمر منصور البرغوثي فيقول أن أسباب عدم إعطاء المستدعي ترخيصا هو أنه لم يتوجه إلى هيئة البترول هذا أولا وثانيا نتيجة ما توصلنا إليه من وجود تنر في التنك وذلك حسب تقارير الأمن الوقائي وبين أن المستدعي باع المشروع لشخص من الخط الأخضر وأن مصلحة الوطن والمواطن والمحافظة على السلامة العامة هي السبب الثالث وخشيته من الحرائق. علما أن الشاهد يقر أن وكيل المستدعي قام بمراجعته حول إصدار الترخيص ويقول أن وكيل المستدعي قد أبلغه بأنه تم إلغاء العقد بين المستدعي والشخص الآخر من داخل الخط الأخضر وأنه أقر بأن الكتاب الذي عرضه عليه وكيل المستدعي هو فسخ الشراكة وأنه تم تبليغه بمحتوياته شفويا وأنه لم تتم محاكمة المستدعي أو ملاحقته بشأن تهريب مشتقات البترول وإنما ملاحقة شخص آخر.
إن الأسباب التي ذكرها الشاهد ناهض عمر منصور البرغوثي لعدم إعطاء المستدعي ترخيصا وهي عدم تقديمه طلبا لهيئة البترول فثابت أنه تقدم بطلبات ومرافعات لهذه الدائرة وكذلك ما توصل إليه من وجود تنر في التنك الموجود في مصنع المستدعي حسب تقارير الأمن الوقائي وهذا أمر يشكل مخالفات قانونية أو إجراء محاكمته على هذه المخالفة الخاضعة للإثبات أو النفي ولا تقوى أن تكون سببا بعدم تجديد الرخصة لأنه في مثل هذه الحالات لا ينص القانون على عدم تجديد رخصة المصنع وإنما هناك طرقا قانونية لا بد من إتباعها وهي ليست من شأن هذه المحكمة البحث في مدى صحتها وماهية تلك المخالفة إن ثبت وجودها.
أما عن السبب الثالث وهو أن المستدعي باع المشروع لشخص من الخط الأخضر نجد أن المستدعي وإستجابة لطلب المستدعى ضدهما قام وبموجب إتفاقية أمام كاتب العدل بإلغاء الاتفاق الحاصل بينه وبين وسام إبراهيم عبد الرحمن وهو الإتفاق المبرز ن/2 الذي تم فسخه من قبلهما أمام كاتب العدل بتاريخ 25/2/97 والذي أيد الشاهد ناهض المدير الإداري لهيئة البترول أن وكيل المستدعي أبلغه أنه تم فك العقد أي عقد الشراكة مع الشخص الذي هو من داخل الخط الأخضر.
إننا نجد أيضا أنه تم ترخيص المصنع تحت رخصة رقم 2390 بتاريخ 21/12/95 هو المبرز ع/4 وكذلك
الرخصة رقم 21 ج- ط- 139 في 21/12/96 هي المبرز ع/3 وبعدها تقدم المستدعي بطلب للحصول على تجديد هذه الرخصة إلا أن ذلك لم يتم.

وعليه وإستنادا لما بيناه فإننا لا نجد ما يبرر رفض تجديد رخصة لمصنع المستدعي وأن الأسباب التي
وردت في بينة الجهة المستدعى ضدهما والتي أشرنا إليها أعلاه لا تبرر عدم الإستجابة لطلب المستدعي سيما
وأنه سبق حصوله على تراخيص سابقة.

منطوق الحكم
لذا فإننا نقرر قبول الدعوى وبالتالي إلغاء القرار المطعون فيه والصادر عن المستدعى ضدهما وتثبيت القرار التمهيدي الصادر فيها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدهما في 14/7/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:11 مساء  الزوار: 915    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved