||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324165
عدد الزيارات اليوم : 15863
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 236 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/1/17

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 236/98 عدل عليا


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادله رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستدعى: عبد الرحمن عبد الرحيم تمراز – من جباليا. وكيله المحامي / أحمد المغني. المستدعى ضدهم: 1- وزارة الحكم المحلي ويمثلها الأستاذ / النائب العام. 2- هيئة الراقبة العامة ويمثلها الأستاذ / النائب العام. 3- مدير مركز شرطة جباليا – العقيد / سهيل محمد الأخرس ويمثله / الأستاذ / النائب العام.


موضوع الطلب: أ) إصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى إغلاق محطة الوقود والمانعة لتجديد ترخيص محطة الوقود الخاصة بالمستدعى والواقعة في معسكر جباليا.
ب) إصدار قرار بوقف إغلاق محطة الوقود المملوكة للمستدعى لنتيجة الفصل في الطلبات المقدمة من المستدعى للحصول على تجديد ترخيص محطة الوقود المزاولة لهذه المهنة.
ج) إصدار قرار قطعي بعدم إغلاق محطة الوقود المملوكة للمستدعى والكائنة بمعسكر جباليا.

تاريخ تقديمه: 19/12/1998م جلسة يوم: الاثنين 17/1/2000م الحضور: حضر وكيل المستدعى الأستاذ / أحمد المغني. وحضر الأستاذ / محمد اللداوي وكيل لمستدعى ضدهم.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص فيما أورده وكيل المستأنف في طلبه موضوع الدعوى من أن موكله المستدعى هو المالك والمتصرف في محطة الوقود الكائنة بمنطقة معسكر جباليا وأنه حاصل على ترخيص لمزاولة حرفة بيع الوقود منذ سنة 1979، وأنه تم تجديد الرخصة أكثر من مره حتى 21/12/97، وأضاف في صحيفة طلبه أن موكله قد تقدم منذ ذلك التاريخ عدة مرات إلى وزارة الحكم المحلي لتجديد الرخصة دون أن تبت في طلبه بدون مبرر حتى تاريخ تقديم طلبه الماثل بتاريخ 5/12/98 وأضاف أنه ورده إشعار من مدير مركز شرطة جباليا بإغلاق محطة الوقود وقد تم إغلاقها فعلاً من قبل الشرطة، وانتهى وكيل المستدعى في صحيفة طلبه إلى طلب إصدار قرار مؤقت بقبول طلبه، وأصدر قرار بوقف إغلاق محطة الوقود والسماح للمستدعى بمزاولة عمله، وإلزام المستدعى ضده الأول بتجديد الرخصة لمزولة مهنة بيع الوقود للمستدعى.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) استجابت لطلب المستدعى بجلستها يوم 28/12/98 بإصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدهم ببيان الأسباب التي أدت إلى إغلاق محطة الوقود والمانعة من تجديد الرخصة وأمرت بوقف إغلاق المحطة لحين الفصل في هذا الطلب، على أن يودع المستدعى ضدهم ردهم خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم هذا القرار.
وحيث أن الأستاذ / النائب العام بصفته ممثلاً للمستدعى ضدهم تقدم بلائحة جوابية قال فيها أن دعوى المستدعى قائمة على غير أساس ذلك لأنه يمارس حرفة خطرة في مكان غير ملائم من الناحية التنظيمية وان المستدعى قد حصل بصورة استثنائية على رخصة لمزاولة عمله ببيع الوقود (محروقات وغاز) بشروط معينة ولمدة محدودة تنتهي في 31/21/97، وأنه قد تم إخطار المستدعى بضرورة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة طبقاً للشروط المطلوبة. الا أنه لم يحصل على ترخيص ويزاول عمله بدون ترخيص مما دعى الجهات المسئولة بإخطاره بوجوب إغلاق المحطة حتى يحصل على الترخيص اللازم. وانتهى النائب العام إلى طلب رد طلب المستدعى وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعى ما جاء في صحيفة طلبه وكرر ممثل النائب ما جاء في لائحته الجوابية.
وحيث أن وكيل المستدعى طلب في سبيل إثبات دعواه سماع شهادة الشاهد أسعد صادق الذي قرر في أقواله أمام المحكمة أنه يعمل سكرتيراً للجنة المركزية لتنظيم محافظات غزة وأضاف أن المستدعى منح ترخيصاً استثنائياً لمزاولة عمله في محطة الوقود موضوع الطلب بموجب قرار استثنائي صادر عن رئيس السلطة سنة 1995 لمدة سنة فقط غير قابلة للتجديد (مبرز) ثم جدد الترخيص لفترة أخرى بصورة استثنائية، واستطرد قائلاً أن سبب رفض الجهات المختصة منح الترخيص للمستدعى يرجع إلى عدم توافر الشروط المطلوبة من حيث المساحة ووجود منطقة آمنه وأن الرخصة لا تمنح إلا إذا توفرت كافة الشروط المطلوبة.
وحيث أن شاهد المستدعى ضدهم المهندس زهدي حسن مدوخ قال في شهادته أنه يعمل مهندساً في وزارة الحكم المحلي وأنه يعرف المستدعى الذي تقدم سنة 1995 للجنة المركزية بطلب فتح محطة وقود وأن اللجنة أعطته ترخيصاً لمزاولة عمله في المحطة لمدة سنة ثم جددت لسنة 1997 بصورة استثنائية لكونها مخالفة للشروط المطلوبة، وأن المستدعى قد تعهد بنقلها إلى مكان آخر خارج المعسكر – وأضاف أن المحطة موضوع الطلب لا تتوافر فيها الشروط التنظيمية اللازمة وأنه على هذا الأساس لم يتم تجديد الرخصة للمحطة وتم اخطار المستدعى بإغلاقها بسبب عدم توافر الشروط المطلوبة من الناحية التنظيمية.

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وما قدمه طرفي الدعوى من مستندات وبينات وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى أن طلب المستدعى في غير محله حيث لم يقدم المستدعى ما يدل على أن محطة الوقود موضوع الدعوى تتوفر فيها الشروط المطلوب طبقاً للقانون والأنظمة المتبعة بهذا الشأن، وقد أكد شهود النيابة عدم توافر الشروط المطلوبة لتجديد رخصة تلك المحطة. وعليه يكون طلب المستدعى في غير محله مما يقتضي معه رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب وإلغاء القرار المؤقت بشأن وقف إغلاق محطة الوقود موضوع الطلب الصادر بتاريخ 28/12/98 من قاضي منفرد وألزمت المستدعى بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 17/1/2000م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:12 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved