||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35304152
عدد الزيارات اليوم : 14028
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 173 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2009/2/23

دعوى عدل عليا
رقم: 173/2005
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعــية: دورين فيليب بطرس عبد ربه/اريحا وكيلها المحامي بسام ساحلية/رام الله المستدعى ضده:- رئيس بلدية اريحا بالاضافة لوظيفته/اريحا وكيله المحامي غالب النجوم/اريحا
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/12/2005 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 19/10/2005 والذي تبلغته المستدعية في 20/11/2005 والمتضمن رفض الطلب المقدم من المستدعية لشعبة الحرف والصناعات في بلدية اريحا للحصول على رخصة حرف وصناعات (بقالة ومشروبات روحيه) في محل المستدعية شارع فلسطين ملك بيرم أبو عصب.
تستند المستدعية في طعنها إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وباطل ومشوب بعيب اساءة استخدام السلطة وعيب الانحراف.
في جلسة 20/12/2005 بعد ان اطلعت المحكمة على البينة الخطية المبرزات (ع/1 ـ ع/3) واستمعت إلى أقوال وكيل المستدعية قررت توجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
بتاريخ 14/1/2006 تقدم المستدعى ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية جاء فيها ان القرار المطعون فيه متفق وأحكام القانون وطلب بالنتيجة رد الدعوى.
وفي جلسة 20/2/2006 تم تكرار اللائحة الجوابية وفي جلسة 3/4/2006 قدم وكيل المستدعى ضده بينته الخطية المبرزات (ع/1 وع/3) وهي عبارة عن قرار محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 14/2003 وقرار صادر عن المجلس البلدي رقم 180 تاريخ 17/2/98 وقرار آخر عن المجلس البلدي رقم 8 جلسة رقم 34/2002 تاريخ 14/9/2002 كما استمعت المحكمة إلى بينة المستدعى ضده الشفوية الشاهد أحمد عبد الله علي براهمه والشاهد سعد حسن سعد حجاج وختم بينته وقدم وكيل المستدعية بينته المفنده وتم ضم الملف رقم 14/2003 عدل عليا المبرز س/1 وختم بينته وقدم وكيل المستدعية مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم وكيل المستدعى ضده مرافعة خطية طلبت في نتيجتها رد دعوى المستدعية.

التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى نجد ان القرار المطعون فيه والصادر عن رئيس البلدية ينص على "نحيطكم علماً بان طلب الحرف والصناعات المقدم من قبلكم بقالة ومشروبات روحيه في شارع فلسطين عمارة بيرم أبو عصب قد رفض بناء على قرار محكمة العدل العليا في الدعوى رغم 14/2003 بتاريخ 20/9/2005 وقرار المجلس البلدي السابق رقم 6 جلسة رقم 100).
وبالرجوع إلى قرار محكمة العدل العليا المذكور أعلاه رقم 14/2003 تاريخ 20/9/2005 نجد انه قد ورد فيه ما يلي:
"وبالرجوع إلى المبرز ع/2 وهو طلب الحصول على رخصة بتاريخ 6/8/2002 نجد بان مسؤول الحرف والصناعات في بلدية اريحا قد شرح على معاملة تجديد الرخصة العائدة للمستدعية العبارة التالية: (سيادة الرئيس المذكورة تقدمت بطلب نقل عنوان المحل وأخذت موافقة على ذلك وضمن قانون الحرف والصناعات المادة (4) من الفقره (3) يجب الحصول على رخصة حرف وصناعات جديده وبالرجوع إلى قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 نجد بأن الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون قد نصت على أنه لا يجوز لحامل الرخصة ان يحولها إلى اخر وإذا اراد المرخص له نقل حرفته من مكان إلى اخر أو اذا كان قد جرى تغيير في المحل الذي يتعاطى حرفته فيه فعليه ان يأخذ رخصة جديدة.
وعلى ضوء النص المشار إليه فقد كان يتوجب على المستدعية أن تتقدم للجهة المختصة بطلب ترخيص جديد للمحل الذي أستاجرته في شارع فلسطين ملك بيرم أبو عصب من تاريخ ابتداء الإيجار في 1/9/2002 كما هو مبين بعقد الايجار المبرز ع/7 وبما انها لم تقم باتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 4/3 من القانون بل على العكس من ذلك طلبت تجديد الرخصة مع تغيير العنوان مما يخالف القانون وبالتالي فإن تنسيب مسؤول الحرف والصناعات على المبرز ع/2 موافق للقانون وان السبب الاول من اسباب الطعن وهو مخالفة القانون لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده".
يستفاد من قرار محكمة العدل العليا رقم 14/2003 المذكور أعلاه انه يتوجب على المستدعية ان تتقدم بطلب ترخيص جديد للمحل الذي استأجرته في شارع فلسطين ملك بيرم ابو عصب من تاريخ الإجارة إلى الجهات المختصة المسؤولة عن منح الرخص لانه حسب المادة 4/3 من قانون الحرف والصناعات لا يجوز تحويل الرخصة من شخص إلى آخر ولا من محل إلى آخر وكل من يفعل ذلك بحاجة إلى رخصة جديدة في الجهات المختصة وهذا يعني ان محكمة العدل العليا لم تقرر عدم اعطاء رخصة إلى المستدعية في محلها الجديد الواقع في شارع فلسطين ملك بيرم ابو عصب وإنما أوضحت للمستدعية انه عليها تقديم طلب رخصة للجهات المختصة للحصول على رخصة جديدة لمحلها الجديد.
وحيث أن وزير الصحة او من ينيبه عنه خطياً أو طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه هم من سماهم قانون الحرف والصناعات لسنة 1953 المادة الثانية منه بسلطة الترخيص التي تمنح الرخص لاصحاب الحرف والصناعات أو يرفضون منح الرخص وذلك حسب ما تقضي به المادة السادسة من ذات القانون وبالرغم من تقديم المستدعية طلب للحصول على رخصة إلى شعبة الحرف والصناعات إلا أنه لم يتخذ قرار بعد من سلطة الترخيص بشأنه. وبالتالي تقديم الدعوى ضد المستدعى ضده غير وارد لانتفاء الخصومة بينهما.
أما بالنسبة إلى الشق الثاني من القرار المطعون فيه وهو الطعن بقرار المجلس البلدي السابق رقم 6 جلسة رقم (100) الصادر بتاريخ 17/2/98 حسب ما هو واضح من المبرز ع/2 فإننا نجد أن هذا القرار صادر عن المجلس البلدي وليس من رئيس البلدية كما ان الطعن مقدم بعد مضي المدة القانونية لانه يترتب على انقضاء ميعاد الطعن القضائي اكتساب القرار الاداري حصانه قانونية ضد رقابة الالغاء وبذا لا تقبل دعوى الالغاء المقدمة وتلزم المحكمة الادارية برد الدعوى شكلاً إذا قدمت بعد انقضاء الميعاد القانوني فتلك نتيجة قانونية متفق عليها فقهاً وقضاءً.

منطوق الحكم
لهــذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة رد دعوى المستدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 23/2/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:18 مساء  الزوار: 1019    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved