||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35313171
عدد الزيارات اليوم : 4869
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 109 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/9/15

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 109/2008
القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة :برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد القاضي عيسى ابو شرار وعضوية السيدين القاضيين: هشام الحتو ورفيق زهد

المستدعـية:- لبنى "محمد جواد" علي رزق (المصري) طوقان وكيلاها المحاميان أحمد السيد وريما السيد/نابلس المستدعى ضدهما:- 1) وزير الصحة الفلسطيني بالاضافة لوظيفته 2) النائب العام بالاضافة لوظيفته


الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/5/2008 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 11/3/2008 والقاضي بعدم تجديد الترخيص لصيدلية المستدعية والمسماة "صيدلية جواد" بنابلس واغلاقها.

أسباب الطعن:-
القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة باصداره.
القرار المطعون فيه صدر بصورة مخالفة للقانون.

لهذه الأسباب تلتمس المستدعية إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة للقرار محل الطعن وبالنتيجة الغائه وتضمين المستدعى ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 11/6/2008 وفي جلسة علنية تمهيدية أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بدعوة المستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كانا يعارضان في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 30/6/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
في جلسة 15/9/2008 لم يحضر وكيل المستدعية المتبلغ موعد الجلسة وطلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى.

التسبيب
المحكمــة
نظراً لان وكيل المستدعية متبلغ موعد هذه الجلسة وحيث انه لم يحضر ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر تخلفه عن الحضور

منطوق الحكم
لذلك تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 15/9/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:13 مساء  الزوار: 843    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved