||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362745
عدد الزيارات اليوم : 9285
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 111 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/13

دعوى عدل عليا
رقم 111/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعـيان:- 1) ايهاب محمد علي الأشقر/رام الله 2) ريم خليل موسى الاشقر/رام الله وكيلهما المحامي موسى منصور/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) مدير عام دائرة الاحوال المدنية في وزارة الداخلية الفلسطينية بالاضافة إلى وظيفته 2) النائب العام بالاضافة إلى وظيفته/رام الله

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/3/2009 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 23/3/2009 عن السيد مدير عام دائرة الاحوال المدنية في وزارة الداخلية الفلسطينية القاضي برفض قبول طلبي المستدعيين المقدمين إليه بتاريخ 11/3/2009 لتغير عنوان سكنهما من غزة إلى رام الله وذلك باشتراط الحصول على موافقة امنية مسبقة من الجانب الاسرائيلي اولا عن طريق هيئة الشؤون المدنية.
يستند المستدعيان في طعنهما إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
في جلسة 12/4/2009 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1.

التسبيب
المحكمــة
تتلخص وقائع الدعوى في ان:-
المستدعيان هما زوجان مقيمان في مدينة رام الله، ولهما عائلة مكونة من اربعة أبناء، ويسكنان في الشقة رقم (2) الواقعة في البناية رقم (1) المقامة على قطعة الأرض رقم 333 حوض 9 من اراضي مدينة رام الله، والتي تعود ملكيتها للمستدعية الثانية بموجب شهادة ملكية صادرة عن سلطة الأراضي/دائرة تسجيل الأراضي/رام الله.
المستدعي الأول يعمل في شركة ترست العالمية للتأمين/رام الله، بوظيفة نائب المدير العام اعتباراً من 2/7/1994 وحتى الآن.
إن عنوان المستدعيين المسجل في بطاقتي هويتيهما الشخصية هو غزة وهو عنوانهما قبل الانتقال للسكن والعمل في مدينة رام الله حسبما هو مبين أعلاه.
بتاريخ 11/3/2009 تقدم المستدعيان بواسطة وكيليهما بطلبين إلى دائرة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله لتغيير عنوانهما من غزة إلى مدينة رام الله مرفقين بهما كافة الاوراق اللازمة وقاما بملئ النماذج المعدة مسبقا من قبل الدوائر المذكورة لهذه الغاية، وقد تفاجأ المستدعيان برفض طلبيهما دون مسوغ قانوني.
وبما انه قد استقر الفقه والقضاء على انه يتوجب لقبول دعوى الالغاء شكلاً ان يكون العمل الاداري محل الطعن من شأنه احداث اثر قانوني معين بمعنى ان توجه الدعوى ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه قانوناً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث أو تغيير مركز قانوني كما أنه يجب ان يكون القرار موقعاً ومؤرخاً وذلك لمعرفة الجهة التي اصدرته حتى يتم مخاصمتها ولتحديد الميعاد القانوني لتقديم الدعوى.
وبالرجوع إلى ما اسماه وكيل المستدعيين بالقرار المطعون فيه والذي بينه في البند الخامس من لائحة الدعوى.
وفي جلسة 6/5/2009 والموجود على الاستدعاء المقدم من المستدعيين إلى مدير عام الاحوال المدنية نجد أنها عبارة من مشروحات جاءت بالصيغة التالية "عليه مراجعة الشؤون المدنية لاحضار الموافقة الامنية من الجانب الاسرائيلي أولاً" وان هذه الشروحات ليس لها تاريخ وان اسم من كتبها ليس واضحاً وإننا نجد ان هذه الشروحات لا ترقى إلى درجة القرار الاداري بالمعنى المفهوم في الفقه والقضاء الاداريين ولا تعدو عن كونها إجراءاً تمهيدياً لاستكمال نواقص الطلب المقدم من المستدعيين لهذا ولعدم وجود قرار اداري سواء كان صريحاً أو ضمنياً برفض طلب المستدعيين في طلب تغير عنوانهما في بطاقتهما الشخصية فإننا نجد ان الدعوى مستوجبة الرد شكلاً.

منطوق الحكم
لــــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 13/5/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيس
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:24 مساء  الزوار: 1090    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved