||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362755
عدد الزيارات اليوم : 9295
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 359 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/10/13

دعوى عدل عليا
رقم 359/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعيان: 1) ايهاب محمد علي الاشقر/رام الله 2) ريم خليل موسى الاشقر/ رام الله وكيلهما المحامي موسى منصور/رام الله المستدعى ضدهما: 1) مدير عام دائرة الاحوال المدنية في وزارة الداخلية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته/وزارة الداخلية رام الله/ البالوع 2) النائب العام بالاضافة لوظيفته/رام الله


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/8/2010 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي بالرفض الصادر بتاريخ 31/7/2009 عن السيد مدير عام دائرة الاحوال المدنية في وزارة الداخلية المتضمن رفض قبول تسجيل المستدعيين المقدم اليه بتاريخ 14/7/2009 لتغيير عنوان سكنهما من غزة الى رام الله.
يستند المستدعيان في طعنهم على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 29/10/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب واجيب طلبه.
بتاريخ 28/12/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه متفق مع الاصول والقانون ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 26/1/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وفي جلسة لاحقة قدم بيناته وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها تتلخص في ان المستدعيين المسجل في بطاقتي هويتهما الشخصية ان عنوانهما غزة يطلبان تغيير هذا العنوان الى رام الله كونهما مقيمين فيها ولذلك تقدما بطلب الى المستدعى ضده الاول مدير عام الاحوال المدنية في وزارة الداخلية لاجراء التغيير في عنوانيهما وكان ذلك بتاريخ 1/7/2009 وان المستدعى ضده الاول لم يستجب لطلبيهما لذلك تقدما بهذه الدعوى للطعن في هذا القرار السلبي ونعيا عليه انه قرار منعدم لمخالفته الدستور الذي نص على حرية الاقامة والتنقل ومخالفته قانون الاحوال المدنية لسنة 1999 وقد ردت النيابة العامة على هذا الطعن بان اتفاقية نقل الصلاحيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والجانب الاسرائيلي تنص على ان تغيير محل الاقامة هو من صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ويتم ابلاغ الجانب الاسرائيلي لتشبيع البيانات على حاسوبهم من اجل اعتمادها وخاصة من ناحية السفر ومنذ عام 2000 يرفض الجانب الاسرائيلي تشبيع البيانات على حاسوبهم ما يجعل الامر عديم الفائدة وتأييدا لذلك ابرزت النيابة العامة الكتاب الصادر عن وكيل مساعد الاحوال المدنية والجوازات المبرز ن/1.
رد وكيل المستدعيين على ما ابرزته النيابة العامة بان الاتفاقيات الدولية ومنها
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1976 التي وقعت عليها السلطة الوطنية تكفل لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان الاقامة كما ان اتفاقية نقل الصلاحيات لسنة 1995 اعطت الصلاحية الاساسية والرئيسية المطلقة في التسجيل والتعديل والتغيير في كافة الامور المتعلقة بالسكان هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية وحدها ثم تقوم بنقل ذلك للجانب الاسرائيلي.
وبانزال حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة ان حق كل مواطن في التنقل واختيار مكان اقامته هو حق كفله الدستور والقانون واكده القانون الدولي عبر اتفاقيات دولية ومواثيق صدرت عن الامم المتحدة وعليه فان الادارة تكون ملزمة بقبول طلبات المستدعيين واتخاذ كافة الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب اتفاقية نقل الصلاحيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين الجانب الإسرائيلي ومن ثم تحدد موقفها النهائي من طلب المستدعيين اما وان المستدعى ضده لم يقدم للمحكمة ما يثبت قيامه بهذه الاجرءات فان القرار الضمني المطعون فيه يكون مخالف للقانون.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 13/10/2010
القضاة في الصدور والإفهام

الكاتب الرئيس
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:24 مساء  الزوار: 998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved