||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382187
عدد الزيارات اليوم : 9939
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/6/4

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 30/2004

المبادئ القانونية
بماأن الجامعة الوطنية للملاحة الجوية في أوكرانيا أرسلت للسفير الفلسطيني هناك عدة كتب تفيد أنه بعد تصفية المواد العلمية المتأخرة للمستدعي استمر في الدراسة في جامعتهم وأنجز بنجاح الدفاع ومناقشة التخرج بتخصص هندسة للأدوات الطبية، لذا فإن قرار اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المعلن من قبل الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بإعتبار وثيقة معادلة شهادة المستدعي لاغية لا يقوم على تحقيق حالة واقعية بالشروط التي يتطلبها القانون، إذ أن اللجنة ألغت المعادلة دون أن يثبت لديها أن الشهادة الصادرة من الجامعة المذكورة بنيت على وثائق مزورة، بل أن جميع مبرزات الدعوى تؤكد على حصول المستدعي على شهادته وفقاً للنظام المتبع في الجامعة ولم يقدم لها أي بينات غير صحيحة، وبالتالي يكون القرار صادراً على أسباب وهمية ظهر أنها غير صحيحة. بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه صدر بعد حوالي خمس سنوات من قرار معادلة شهادة المستدعي الذي لا يجوز سحبه إلا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره بحيث إذا انقضت هذه المدة إكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح لصاحبه حق مكتسب، كما أن القرار المطعون فيه صادر عن الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي وقرار المعادلة الملغي صادر عن وزير التعليم العالي ولا يجوز لسلطة دنيا أن تسحب أو تلغي قرار سلطة أعلى، لذلك كله فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه بإعتبار وثيقة معادلة شهادة المستدعي لاغية.
لا يجوز سحب القرار الإداري إلا خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره فإذا أنقضت هذه المدة اكتسب القرار الإداري حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح لصاحبه حق مكتسب فيما تضمنه القرار، وكل إخلال بهذا الحق يعد أمراً مخالفاً للقانون ويعيب القرار الأخير ويبطله.
مشروعية القرار الإداري تتوقف على تحقق الحالة الواقعية وبالشروط التي يتطلبها القانون، وللقضاء الإداري أن يراقب الوقائع التي طبقت القاعدة القانونية على أساسها وذلك بالقدر الذي يمكنه من الحكم على سلامة تطبيق القاعدة القانونية.
إن كان القرار الإداري يستند على أسباب وهمية وظهر أنها غير صحيحة، يعتبر عندها القرار معيبا في أسبابه.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار / سعادة الدجاني رئيساً وعضوية المستشارين / يحيى ابو شهلا وسعد شحيبر. سكرتارية: مروان النمرة.

المستدعى: سمير فواز هاشم البيطار. وكيله المحامي / خميس عصفور. المستدعى ضده: وزارة التعليم العالي. ويمثلها الاستاذ / النائب العام.

الموضوع: 1- طلب اصدار القرار التمهيدي بيان اسباب اصدار القرار باعتبار وثيقة معادلة المستدعى لاغية استناداً لقرار اللجنة العليا لمعادلة الشهادات لان المعلومات الواردة في شهادة الدبلوم في الهندسة الالكترونية / معدات طبية من جامعة خاركوف في اوكرانيا عام 1999 غير صحيحة. 2- اصدار القرار التمهيدي بوقف تنفيذ هذا القرار لحين الفصل في هذا الطلب. 3- اصدار القرار القطي بالغاء القرار المطعون فيه واعادة الشهادة ومعادلتها للمستدعى. تاريخ تقديمه: 26/2/2004. جلسة يوم: السبت 4/6/2005. الحضور: حضر وكيل المستدعى الاستاذ / خميس عصفور. وحضر رئيس النيابة الاستاذ / منير العقبي.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى مرافعة الطرفين والمداولة قانوناً.
وحيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان مادة الادعاء تخلص في ان المستدعي اودع قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 30/2004 اختصم فيها المستدعى ضده وزارة التربية والتعليم العالي يمثلها النائب العام شرح فيها انه حصل على شهادة ماجستير في الهندسه الالكترونية معدات طبية من جامعة خاركوف في اوكرانيا وقام بتقديم طلب الى وزارة التعليم العالي لمعادلة شهادته. وحصل على معادلة شهادة بالبكالوريس في الهندسة الالكترونية (معدات طبية) بتاريخ 24/7/1999. تفاجأ المستدعى بارسال كتاب له من وزارة التربية والتعليم العالي بسحب شهادة المعادلة منه بحجة ان المعلومات غير صحيحة رغم ان الوزارة ارسلت كتاباً الى الجامعة المذكورة للاستفسار عن شهادته فردت عليه بصحة الشهادة ثم عادت وزارة التعليم العالي بالقول ان السنة الاولى والثانية غير مسجلة فيها بيانات دراسية ولكن باقي السنوات مسجلة وانه قد استحصل على شهادة من الجامعة القومية للتكنولوجيا وجامعة البولتكنيك الحكومية التي كان مسجلاً فيها بداية ثم انتقل الى الجامعة القومية للملاحة الجوية معهد خاركوف للطيران واكمل فيه التعليم حتى حصل على البكالوريس والماجستير وحصل على معادلة لشهادته من وزارة التعليم العالي بشهادة البكالوريوس. لقد غم على وزارة التعليم العالي في فلسطين ان لجنة الامتحانات في كلية الاديوتكنك عادلت وحددت فرق المواد الدراسية وقد نجح بها وتم اكمال دراسته بتخصص (هندسه الادوات الطبية والتقنيات البولوجية والنظم) ان جميع اوراقه صحيحة ومسجلة رسمياً في سجلات الجامعة التي تعلم بها لذلك فمن حقه الحصول على معادلة لشهادته والتمس المستدعى في ختام اللائحة المقدمة منه.
اصدار القرار التمهيدي لبيان الاسباب الداعية باعتبار وثيقة معادلة المستدعى لاغية.
اصدار القرار المؤقت بوقف تنفيذ القرار الصادر باعتبار وثيقة معادلة المستدعى لاغية.
اصدار القرار القطعي بالغاء القرار المطعون فيه واعادة الشهادة ومعادلتها للمستدعى.
وإذ أجابت المحكمة المستدعى الى مطلبه المؤقت واصدرت قرارا مؤقتا للمستدعى ضدها وزارة التعليم العالي ويمثلها الاستاذ النائب العام للاجابة على سبب اصدار القرار الذي اعتبر وثيقة معادلة شهادة المستدعى لاغية خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغهما بهذا القرار. بتاريخ 21/4/2004 تقدمت المستدعى ضدها بلائحة جوابية مختصرة الحقتها بلائحة جوابية مفصلة بتاريخ 23/5/2004 قالت فيها:
أن المستدعى تقدم بتاريخ 7/7/1999 بطلب لوزارة التعليم العالي لمعادلة شهادة الماجستير في الهندسة الالكترونية تخصص معدات طبية التي حصل عليها من جامعة خاركوف في اوكرانيا سنة 1999 حيث قام بتعبئة النموذج الخاص بذلك وقد ذكر انه درس سنة كاملة في جامعة البلوتكنك الحكومية ثم انتقل الى جامعة خاركوف ودرس فيها اربع سنوات وبذلك قد درس خمس سنوات وهي المدة المطلوبة في اوكرانيا.
بعد عرض الطلب المستدعى مع الشهادة المقدمة منه على لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي وافقت اللجنة على معادلة الشهادة التي تقدم بها بالدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس في الهندسة ومنحته شهادة معادلة بتاريخ 24/7/99.
بمراجعة ومتابعة المستدعى ضدها لمعاملات الخرجين وبعد قيام وفد وزاري بزيارة اوكرانيا والرسائل التي وصلت من الجامعتين المذكورتين وكتاب المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في اوكرانيا تبين ان المعلومات التي ذكرها المستدعى في نموذج طلب المعادلة والتي على أساسها وافقت اللجنة على المعادلة معلومات غير صحيحة وان مدة الدراسة التي قضاها المستدعى ضدها بخاطبة ديوان الموظفين واعلامه بأن شهادة المستدعى غير صحيحة واعتبار المعادلة لاغية. وطلب النائب العام في ختام اللائحة الجوابية المقدمة رفض الطلب.
وحيث انه بجلسة الاربعاء 24/11/2004 كرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية والتمس التأجيل ليتمكن من تقديم بيناته وتبليغ المستندات التي يرغب في ابرازها لوكيل المستدعى.
وحيث انه بجلسة 8/12/2004 استمعت المحكمة الى بينات المستدعى ضده حيث شهد حاتم اسحق كحيل انه يعمل رئيس قسم التصديقات بالادارة العامة لوزارة التعليم العالي. وان المستدعى تقدم بتاريخ 7/7/1999 لمعادلة الشهادة العلمية التي يحملها وهي شهادة بكالوريوس في هندسة المعدات الطبية من جامعة خاركوف بأوكرانيا حسب طلب المستدعى مبرز م ع/2 تم اصدار المعادلة في 24/7/1999 تم صدر كتاب من الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي في الوزارة المهندس هشام كحيل بالغاء وثيقة المعادلة للمستدعى وبلغت نقابة المهندسين بذلك ونسخه للجامعات ولجميع المؤسسات في غزة والضفة الغربية وابرز صورة عن كتاب وزارة التعليم مبرز م ع /3 وذلك بناء على زيارة وفد من الوزارة لاوكرانيا وروسيا تبين للجنة انه يوجد خلل في الدراسة الاكاديمية التي درسها سمير البيطار سنة 94 سنة 95 اذ انه انتقل الى جامعة خاركوف للطيران وغير التخصص من الالكترونيات الى الطيران وتم قبوله حسب الافادة بانه درس سنة دراسية في الجامعة الاولى وباتصالات الوزارة تبين ان الطالب راسب وفصل وابرز كتاب باللغة الاكرانية وترجمته مبرز م ع /4. واستطرد الشاهد قائلاً طالما ان الطالب لم يوف الدراسة حقها فانه استخدم شهادة مزورة عندما تحول للطيران. واجتمعت اللجنة بحضور الوزير وقررت رفض الشهادة مبرز م ع /5. وان محور الخلاف على السنة الاولى ولو كانت المدة صحيحة طبقاً لشهادة جامعة الطيران باللغة الاوكرانية وترجمتها باللغة العربية مبرز م ع/6 لاستكمل المدة وابرز شاهد المستدعى ضده كتاب سفير فلسطين في اوكرانيا يفيد ان اللغة الروسية تختلف عن اللغة الاوكرانية مبرز م ع /7 وكتاب يفيد ان المستدعى تم فصله في السنة الاولى من كلية الالات الكهربائية بناء على مراجعة الجامعة مبرز م ع /9.
وحيث ان المستدعى ضده وزارة التعليم العالي ويمثله النائب العام اختتمت بيناتها.
وحيث ان المستدعى بجلسة السبت 15/1/2005 قدم بيناته فشهد لنفسه وقال انه درس في جامعة التكنولوجيا الوطنية معهد خاركوف للبوليتكنيك سنة تحضيرية وسنة اولى جامعة ولم يكمل السنة الاولى وانتقل لجامعة خاركوف في الطيران وحصل على شهادة تثبت انه درس السنة التمهيدية والسنة الجامعية التي لم يكملها ثم استؤخرت شهادة المستدعى ليتمكن من ترجمة المستندات التي يرغب في ابرازها. وبجلسة 25/1/2005 اعترض رئيس النيابة على سماع شهادة الشاهد باسل مسعود وابراز ترجمة المستندات من قبله لعدم حصوله من وزارة العدل على ترخيص منها بالترجمة وتأجلت القضية ليقوم وكيل المستدعى بترجمة المستندات التي يرغب في ابرازها حسب الاصول. وبجلسة 16/2/2005 شهد الشاهد وما زال وقال انه يعمل ضابط في الامن العام الفلسطيني ومترجم مصدق من السفارة الروسية ومجاز للترجمة ولا يوجد في وزارة العدل مرخص بالترجمة وسبق ان ترجم لوزارة العدل.
وحيث ان المحكمة قررت قبول الترجمة على ان تقدر محتوياتها وقيمتها القانونية واقسم الشاهد على صحة ترجمته وابرز شهادات م/1 عدد 4 بمناقشة رئيس النيابة للشاهد اجاب ان المستدعى هو الذي اعطاه الاوراق للترجمة وانه ترجم ما جاء في الصورة. وان كل الاوراق التي عرضت عليه صور وليست اصل وفاكس غير معتمد.

وشهد شاهد المستدعى ياسر عاشور غب القسم وقال انه يعرف المستدعى من جامعة خاركوف بأكرانيا منذ حوالي خمس سنوات. وان المستدعى طوال فترة الدراسة كان منتظم وانه من نفس تخصصه وشهادته مطابقة لشهادته. وسمير المستدعى بدأ في جامعة بولتيك ودخل سنة ثانية في جامعة خاركوف بعد ان اجتاز المواد لان الجامعة قبلته وتم معادلة المواد التي رسب بها ودرس في جامعة خاركوف سنة 95 سنة 96 وانهى دراسته 2000 حوالي خمس سنوات ونصف وانه عادل شهادته ولا توجد أي قضية ضده.
ثم ان المستدعى استكمالاً لشهادته شهد انه حاصل على الثانوية العامة ودرس في جامعة بيرزيت نصف سنة ثم غادر لاوكرانيا ودرس فيها سنة تحضيري وسنة أولى ولم ينه السنة الاولى كاملة قدم الفصل الاول ما عدا الرياضيات وانتقل لجامعة خاركوف للطيران وعادلوا له الشهادة ودرس اربع سنوات ودرس كافة المواد المطلوبة منه وابرز صورة طبق الاصل للمواد التي قدمها وصورة عن شهادة التخرج من الجامعة بكالوريوس وماجستير وطلعت المحكمة على الشهادات الاصلية واعيدت وابرزت صورة طبق الاصل عن كل منهما مبرز م/2 مبرز م/3 والشهادات الاصلية مصدقة من وزارة الخارجية الاوكرانية ووزارة التعليم العالي ومن سفارة فلسطين في موسكو وعندما تقدم للوظيفة اوقف عن العمل بادعاء انه يوجد تزوير في الشهادة وفحصت الشهادة من الامن الوقائي وامن المؤسسات وتبين انها رسمية وانه موظف من سنة 2000 وحصل علة شهادة تقدير من مدير عام مستشفى الشفاء ومن رئيس قسم الجراحة مبرز م/3 عدد 3. ثم استطرد قائلاً انه درس في جامعة خاركوف للطيران سنة 95 سنة 96 ودرس فيها اربع سنوات واثناء الدراسة تمت المعادلة من لجنة الامتحانات. وانه حصل على معادلة شهادته من وزارة التعليم العالي في فلسطين بتاريخ 24/7/1999 وسحبت المعادلة سنة 2003 بعد اربع سنوات على اساس ان الشهادة مزورة ولم يقدم للنيابة للتحقيق معه.

التسبيب
وحيث ان المحكمة وقد دققت الاوراق واطلعت على المبرزات تخلص الى الحقائق التالية:
ان المستدعى حصل على شهادة ماجستير في الهندسة الالكترونية معدات طبية من جامعة خاركوف سنة 1999.
تقدم المستدعى الى وزارة التربية والتعليم.
م العالي بطلب معادلة لشهادته وحصل على معادلة شهادته بالبكالوريوس في الهندسة الالكترونيه بتاريخ 24/7/99 وتم ذلك باعلان موقع من وزير التعليم العالي.
بتاريخ 11/1/2004 ارسل الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي كتاباً الى رئيس ديوان الموظفين يعلمه فيها اعتبار وثيقة المعادلة الخاصة بالمستدعى لاغية وذلك استناداً لقرار اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المبنى على المعلومات الواردة من جامعة خاركوف في اوكرانيا.
أكد شاهد المستدعى ضدها حاتم اسحق كحيل ويعمل رئيس قسم التصديقات ان محور الخلاف على السنة الاولى ولو كانت السنة السنة الاولى صحيحة لاستكمل المدة.
الجامعة القومية للملاحة الجوية بأكرانيا وجهت عدة كتب الى السفير الفلسطيني بتواريخ مختلفة بناء على استفسار السفير عن السنة الاولى من دراسة المستدعى مفادها ان سمير فواز البيطار تقدم لجامعتهم لاكمال الدراسة وذلك بعد دراسته في جامعة البلوتيكنك الحكومية بخاركوف في اكتوبر عام 1995 حيث تم الحاقه لتقديم الامتحانات في كلية الراديو تكينك لجنة الامتحانات في كلية الراديو تكينك عادلت وحددت فرق المواد الدراسية التي نجح بها حتى شهر مارس 1996 وبعد ذلك تم تسجيله في جامعتهم في السنة الثانية بقرار رقم 111 الصادر بتاريخ 20/3/1996. بالاضافة الى ذلك فإنهم اعلموا السفير الفلسطيني بقرار رئيس جمهورية اوكرانيا الصادر في 12 سبتمبر عام 1995 برقم 832/95 عن اسس اهتمام الاصلاح للتخصصات العليا في اوكرانيا ووضع نظام التحويل المحاسبة وتجديد الطلب في المؤسسات العلمية مؤكدة من وزارة التعليم الاوكرانيا بقرار رقم 245 الذي يسمح تجديد التسجيل في حالة التحويل الى مؤسسة تعليمية عليا اخرى. يحمل بعد العقد الفرق الاكاديمي ويبطل ما سبق.
بالكتاب المرسل الى المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم العالي من سفير فلسطين في اوكرانيا تبين ان السفير بمخاطبته لوزير التعليم العالي الاوكراني بشأن طالب اخر من اجل حل لقضيته فقد وصله الرد بتاريخ 4/6/2004 بتوقيع وزير التعليم الاوكراني شخصياً مفادها انهم اتخذوا قراراً بإلغاء شهادة رامي حجاج بناء على تقديمه وثائق مزورة الى الجامعة الوطنية للملاحة الجوية.
اما بالنسبة للمستدعى سمير البيطار بكتاب سفير فلسطين تبين ان السفير لم يصل الى نتيجة لبحثه وانه تم مخاطبته للوزير ثانية بشأن سمير البيطار وهم في انتظار الرد وتبقى الحقيقة قائمة ان السنة الدراسية الاولى للطالب سمير البيطار غير موجودة. على حد قول السفير في رسالته الى المستشار القانوني في وزارة التعليم العالي الفلسطيني.
يتبين من الشهادة المعطاة من الجامعة القومية للملاحة الجوية معهد خاركوف للطيران انه لتناول المسالة الخاصة بسمير (المستدعى) من سفارة فلسطين في اوكرانيا والاستفسار لقد تم ارسال ردود سابقاً: رقم 488/3. الصادر بتاريخ 7/5/2003 عن طلب 25103.UNZ/0 الصادر بتاريخ 6/5/2003 رقم 10/33 الصادر بتاريخ 16/2/2004 رقم 77/4. الصادر 17/2/2004 رقم 112/4 الصادر بتاريخ 3/3/2004 عن طلب UN/014/04 الصادر بتاريخ 26/2/2004 تفيد بأن سمير فواز البيطار انه فعلاً في عام 1996 التحق في جامعتهم بعد دراسته في جامعة خاركوف للبلوتكنيك الحكومية. بعد تصفية المواد العلمية المتأخرة استمر في الدراسة وفي عام 1999 انجز وبنجاح الدفاع ومناقشة مشروع التخرج بتخصص هندسة الادوات الطبية والتقنيات البيولوجية والنظم IDo000306.

وحيث ان مشروعية القرار الاداري في هذه الحالة تتوقف على تحقق الحالة الواقعية بالشروط التي يتطلبها القانون. وللقضاء الاداري ان يرقب الوقائع التي طبقت القاعدة القانونية على اساسها بالقدر الذي يمكنه من الحكم على سلامة تطبيق القاعدة القانونية.

وحيث ان الثابت من كتاب سفير فلسطين الى المستشار القانوني في وزارة التعليم العالي في فلسطين أن وزارة التعليم العالي في اوكرانيا اتخذت قراراً بإلغاء شهادة طالب آخر بناء على تقديمه وثائق مزورة الى الجامعة الوطنية للملاحة الجوية. اما بالنسبة للمستدعى فقد ارسلت ذات الجامعة الى السفير في اوكرانيا عدة كتب تفيد بأنه بعد تصفية المواد العلمية المتأخرة لسمير فواز البيطار (المستدعى) فقد استمر في الدراسة في جامعتهم وفي عام 1999 انجز وبنجاح الدفاع ومناقشة التخرج بتخصص هندسة الادوات الطبية والتقنيات البيولوجية والنظم. إن قرار اللجنة الصادر بتاريخ 11/1/2004 والمعلن من قبل الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي باعتبار وثيقة معادلة سمير فواز هاشم البيطار لاغية لم تقم على تحقق حالة واقعية بالشروط التي يتطلبها القانون اذ ان اللجنة ألغت المعادلة دون ان يثبت لديها ان الشهادة الصادرة من الجامعة القومية للملاحة الجوية بنيت على وثائق مزورة بل ان وزارة التعليم العالي في اوكرانيا الغت شعادة الطالب الاخر التي ثبت بأنه تقدم لها بوثائق مزورة. اما بالنسبة للمستدعى فإن جميع المبرزات الصادر من الجامعة المذكورة اكدت انه حصل على شهادته وفقاً للنظام المتبع في الجامعة وانه لم يقدم أي بيانات غير صحيحة.

وحيث ان القرار المطعون فيه معيباً في اسبابه لانه صادر على اسباب وهمية وظهر انها غير صحيحة. ان الادارة ليست حرة في ان تطلق العنان لتصوراتها حول الهدف الرئيس المعين لسلطاتها كما هو محدد لها قانوناً بالاضافة الى ذلك ان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 11/1/2004 بالغاء القرار الصادر بتاريخ 24/7/1999 بمعادلة شهادة المستدعى أي بعد حوالي خمس سنوات من استقرار وضعه الوظيفي الذي يتفق مع مؤهله العلمي والذي حاز على تقدير المسئولين في الدائرة التي يعمل بها لقدراته وكفائته في عمله، وحيث انه لو سلمنا جدلاً ان القرار الصادر بتاريخ 24/7/1999 بمعادلة شهادة المستدعى مشوب فإنه لا يجوز سحبه الا خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره بحيث اذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانه تعصمه من أي الغاء او تعديل ويصبح لصاحبه حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل اخلال بهذا الحق يعد امراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الاخير ويبطله. (ان محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية في جمهورية مصر العربية مستقر على هذا المعنى) الدكتور سليمان الطماوي النظرية العامة (القرارات الادارية) علاوة على ذلك ان قرار المعادلة سالف الذكر صادر من وزير التعليم العالي. اما القرار المطعون فيه صادر من الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي وانه لا يجوز لسلطة دنيا ان تسحب او تلغي قراراً صادراً من سلطة عليا. ((المرجع الدكتور سليمان الطماوي)).
وحيث انه لما كان ما تقدم فأنه بات من المتعين الغاء القرار باعتبار وثيقة معادلة المستدعى لاغية استناداً لقرار اللجنة العليا لمعادلة الشهادات والغاء جميع الاثار المترتبة عليه.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم //

حكمت المحكمة بالاغلبية الغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/1/2004 من الوكيل المساعد للوزارة بإلغاء وثيقة المعادلة للمستدعى والغاء جميع الآثار المترتبة عليه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 4/6/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(يحيى ابو شهلا)
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:27 مساء  الزوار: 972    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved