||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382553
عدد الزيارات اليوم : 10305
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/3/7

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :8/2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 311 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :7/3/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /ايمان ناصر الدين ورفيق زهد
المستدعــي:- أحمد فارس محمد عبد الله وكيله المحامي محمد ظرف/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي 2) الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بالاضافة إلى وظيفته ـ وزارة التربية والتعليم ـ رام الله

الاجــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/1/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات (المستدعى ضدها الاولى) رقم (وت ع/210/ت ح/3614) بتاريخ 21/9/2005 والمسلم للمستدعي بتاريخ 27/11/2005 والقاضي برفض طلب المستدعي معادلة شهادة الدكتوراه التي يحملها بالدرجة الفلسطينية وذلك حسب الأصول والقانون.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وليس له أساس قانوني سليم ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بتاريخ 30/1/2006 وبعد أن كرر وكيل المستدعي لائحة دعواه وقدم بينته المبرزات (ع/1ـ ع/14) أصدرت المحكمة مذكرة بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه.
بتاريخ 18/2/2006 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند إلى أساس قانوني سليم فضلاً عن أن القرار الطعين جاء متفقاً وأحكام القانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 13/3/2006 كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وفي جلسة 7/3/2007 صرح وكيل المستدعي ان المستدعى ضدها قامت بسحب القرار المطعون فيه وأصبحت الدعوى بالنسبة له غير ذات موضوع والتمس اعتبار الخصومة منتهية.

منطوق الحكم
المحكمــة
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من أنه قد سحب القرار الطعين وأنه يلتمس اعتبار الدعوى قد أصبحت غير ذات موضوع وأن الخصومة أصبحت منتهية.
لهـذه الأسبـاب
تقرر المحكمة اعتبار الخصومة منتهية وبالتالي رد الدعوى.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدهما وافهم بتاريخ 7/3/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:28 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved