||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382440
عدد الزيارات اليوم : 10192
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 58 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2008/6/16

عدل عليا
رقم: 58/2006
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة الـعـدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي سامي صرصور وعضوية السيدين القاضيين فتحي أبو سرور ورفيق زهد


المستدعي:- احمد مصطفى محمد شلطف وكيله المحامي محمد ظرف/ رام الله المستدعى ضدهما:- 1- اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي 2- الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بالاضافة لوظيفته


الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/6/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الاولى رقم وت ع/210/ت.ج/1233 بتاريخ22/4/2006 والقاضي برفض طلب المستدعي معادلة شهادة الدكتوراه بالدرجة الفلسطينية.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 3/7/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرزات (ع/1- ع/7) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب حيث اجيب طلبه.
بتاريخ 29/8/2006 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
في جلسة 16/6/2008 صرح وكيل المستدعي ان المستدعى ضدها عادت عن القرار المطعون فيه والتمس ترك الخصومة في هذه الدعوى.

منطوق الحكم
المحكمـة
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من انه قد تم سحب القرار محل الطعن وحيث ان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع تقرر المحكمة رد الدعوى.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 16/6/2008


القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:30 مساء  الزوار: 1032    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved