||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381327
عدد الزيارات اليوم : 9079
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/3/9

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا /الدائرة الثانية السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 28/2004 السلطة القضائية
رقم القرار: 72 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 30/5/2005
القــرار

الصادرعن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة باجـراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .


الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي/ عيسى ابو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبدالله غزلان ورفيق زهد .

المستدعـــــي :- احمد محمد عبد الفتاح النجاجرة . وكيله المحامي اسماعيل الطويل – الرام . المستدعى ضـده :- اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي . الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي – هشام كحيل بالاضافة لوظيفته . مساعد النائب العام بالاضافة لوظيفته .

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 26/5/2004 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم (رت ع/210/ع و/896) الصادر بتاريخ 11/4/2004 عن المستدعى ضدها الاولى والمتضمن رفض معادلة شهادة المستدعي في الصيدلة .

يستند الطعن الى النعي على القرار الطعين مخالفته للاصول ولا يستند لاساس قانوني ويشكل تعسفاً باستعمال السلطة .

بتاريخ 1/6/2004 وبناءً على طلب المستدعي في جلسة علنية تمهيدية أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار الطعين ودعوتهم للمحاكمة .

بتاريخ 19/6/2004 تقدم النائب العام بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الدعوى مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف .

وفي اليوم المعين وبالمحاكمة الجارية علناً حضر وكيل المستدعي وحضر بحضوره رئيس النيابة العامة الذي كرر اللائحة الجوابية كما استمعت المحكمة الى أقوال المسؤول عن معادلة الشهادات ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الاصول حيث طلب رئيس النيابة رد الدعوى في حين طلب المستدعي إلغاء القرار الطعين .

التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق والبينات المقدمة والانصات للمرافعات ,ولما كان المستدعي قد خاصم كل من الوكيل المساعد لشؤون التعليم بالاضافة لوظيفته ومساعد النائب العام بالاضافة لوظيفته ,ولما كان هذا الاول لم يصدر القرار الطعين وقد اقتصر عمله على اخبار وكيل المستدعي بقرار اللجنة المستدعى ضدها الاولى ,في حين أن الثاني لم يكن قد اصدر القرار الطعين أو قام باي عمل بهذا الخصوص .
ولما كانت دعوى الالغاء تقام على مصدر القرار الاداري المطعون فيه ,فإن مخاصمة المستدعي للمستدعى ضدهما الثاني والثالث تغدو والحالة هذه في غير محلها مما يستوجب رد الدعوى عنهما لانعدام الخصومة .
أما من حيث الموضوع ولما كان المستدعي ينعي على القرار الطعين مخالفته للاصول ولا يستند الى قانون ويشكل تعسفاً في استعمال السلطة .
ولما كان المبرز ع/1 يفيد أن المستدعى ضدها الاولى استندت في قرار رفض معادلة الشهادة الى أن المستدعي قدم اوراق غير صحيحة للوزارة بحيث ينص دبلوم التخرج أنه التحق بالجامعة المصدرة للشهادة عام 1998 وتخرج عام 2001 وبعد التأكد من المعلومات الواردة في الدبلوم من الجامعة المصدرة للشهادة تبين أنه التحق عام 1999 وتخرج عام 2001 وبذلك تكون مجموع سنوات الدراسة اربع سنوات علماً ان دراسة الصيدلة في اوكرانيا هي خمس سنوات .
كما تأيد هذا المبرز بأقوال مديرة دائرة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم "سهير البرغوثي " حيث تقول " وسبب الرفض بعد دراسة الملف من الدائرة والاتصال بالجهات التي صدرت عنها الشهادة وللتأكد من المعلومات الواردة في الطلب تبين عدم مصداقية المعلومات .....وأنه التحق بالجامعة عام 1999 وبذلك يكون قد درس الصيدلة أربع سنوات والوزارة لا تعادل الصيدلة الا اذا كانت خمس سنوات...تحديداً في أوكرانيا .....وهذه الشروط من وزارة التعليم العالي الاوكرانية ... وعندما اعترض المستدعي وبين أن هذه المعلومات الواردة في رد الجامعة في اوكرانيا كانت خاطئه حيث أنه أصر على أنه قد التحق في الجامعة عام 98 وليس 99 عادت الوزارة واتصلت بوزارة التعليم العالي الاوكرانية عن طريق سفارتنا في اوكرانيا حيث راجعت السفارة الجامعة واستخرجت من سجلات الجامعة بأنه قد التحق بالجامعة عام 1999 ولدى مراجعتنا وزارة التعليم العالي الاوكرانية ابلغونا بأنه بالنسبة للوضع العام الحالي لديهم بأن الجامعات قد تصدر شهادات خلافاً للتعليمات والانظمة لديهم وكان ذلك بخصوص حالات لاكثر من (20) حالة غير حالة المستدعي وجميعها رفضنا شهاداتهم ....وانا شخصياً سافرت الى اوكرانيا للبحث في معاملات العشرين التي ذكرتها ....".
كما تأيدت واقعة دخول المستدعي للدارسة في الجامعة بتاريخ 10/11/1999بكتاب المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في اوكرانيا والذي هو جزء من الملف المبرز م/1 ولما كانت اللجنة "المستدعى ضدها الاولى " تنظر عن معادلة الشهادات المقدمة اليها – وفق اسس وقواعد معادلة الشهادات الفلسطينية – باعتراف الجهة المسؤولة في بلد مؤسسة التعليم التي منحت الشهادة بتلك المؤسسة وبشهادتها ونظام المؤسسة التي منحت الشهادة المقدمة للمعادلة ,وشروط الالتحاق بتلك المؤسسة ومدة الدراسة لنيل الشهادة المقدمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الشهادة في البلد الذي توجد فيه المؤسسة التعليمية .

ولما كانت مدة دراسة الصيدلة وفق ما تشترطه وزارة التعليم العالي الاوكرانية خمس سنوات في حين أن أمراً كهذا لم يتوفر بالنسبة للشهادة المطلوب معادلتها .

ولما كانت المطعون ضدها قد أصدرت قرارها الطعين بعد أن تحقق لها عدم توفر شروط مدة الدراسة لنيل الشهادة فإن قرارها برفض المعادلة يغدو والحالة هذه منسجماً وحكم القانون ولا ترد عليه اسباب الطعن مستعصياً على الالغاء .

منطوق الحكم
لهذه الاسباب
المحكمـــة تقــرر رد الدعوى مع تضمين المستدعــي الرسوم والمصاريف .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة وافهم بتاريخ 9/3/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس

الكاتب:
دقـق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:29 مساء  الزوار: 1249    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved