||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380324
عدد الزيارات اليوم : 8076
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 469 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/5/27

دعوى عدل عليا
رقم 469/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعي: عماد الدين محمد عطا المزيني/غزة وكيله المحامي محمد ظرف/رام الله المستدعى ضدهما: 1) وزير التربية والتعليم العالي بالاضافة إلى وظيفته/رام الله 2) اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/12/2008 تقدم المستدعي بهذا الاستدعاء بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما الثانية الذي يحمل الرقم (وت ع/210/ت ح/5276، بتاريخ 28/10/2006 والقاضي برفض طلب المستدعي شهادة الدكتوراه التي يحملها بالدرجة الفلسطينية.
يستند المستدعي في طعنه بان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وليس له اساس قانوني سليم.
في جلسة 11/1/2009 لم يحضر وكيل المستدعي حيث قررت المحكمة اعادة تبليغه.
في جلسة 18/2/2009 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة وقررت المحكمة اعادة تبليغه.
في جلسة 30/3/2009 حضر وكيل المستدعي المناب وطلب تأجيل الدعوى لحين حضور الوكيل الأصيل.
في جلسة 27/5/2009 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة.


التسبيب
المحكـمــة
بما ان دعاوي العدل العليا تتسم بالجدية والسرعة ولعدم حضور وكيل المستدعي جلسة المحاكمة.

منطوق الحكم
لـــهذه الأسبـــاب
تقـرر المحكمـة رد الدعوى.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 27/5/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:35 مساء  الزوار: 1037    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved