||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389280
عدد الزيارات اليوم : 17032
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 838 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/4/5

دعوى عدل عليا
رقم: 838 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وإبراهيم عمرو

المستدعـــــي :- بشير محمد عمر المشهراوي/غزة. وكيلاه المحامين علاء البكري و/أو عادل أبو جهل. المستدعى ضدهما :- 1- وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفتها/رام الله. 2- اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الفلسطينية/وزارة التربية والتعليم/رام الله.


الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/12/2009 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما رقم (و.ت.ع/210/ح.د/1365) تاريخ 31/3/2009 والمتضمن عدم معادلة شهادة المستدعي.
ولقد بنى المستدعي الطعن على الأسباب التالية:-
القرار الطعين مخالف للقوانين واللوائح.
وجود خطأ في تطبيق وتأويل القوانين واللوائح.
تعسف وانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين للقانون.
انقضاء سبب القرار حيث تم الاستناد إلى وقائع غير صحيحة لناحيتي القانون والوقائع.
الخطأ في تسبب القرار.
مخالف للشكل والاختصاص.
وبالنتيجة طالب بإصدار قرار مؤقت لتبيان سبب القرار الطعين و/أو عدم إلغاءه وإصدار القرار المطلوب وبالنتيجة طالب بإلغاء القرار المطعون فيه وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بجلسة 28/12/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بمطالبة خطية ملتمسا من خلالها قبول الطعن شكلا واعتبار أن الظروف التي يعتاشها موظفي غزة من احد الأسباب والظروف القاهرة التي تسمح بتقديم هذا الطعن.

التسبيب
الـمـحـكــمـة
بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة أن هذا الطعن قد تقدم به المستدعي في 2/12/2009 وذلك للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدهما في 31/3/2009 ولقد تقدم المستدعي بمذكرة تشرح أسباب التأخر عن الموعد المحدد قانونا لرفع مثل هذه الدعوى متعذرا بالظروف القاهرة والتي يعيشها قطاع غزة وان الظروف القاهرة وكما اجمع واستقر عليه الفقه والقضاء يعتبر القوة القاهرة بالمعني الضمني هي القوة التي تجعل تنفيذ الالتزام أو القيام بالعمل القانوني المطلوب مستحيلا استحالة تامة. أما إذا جعلت التنفيذ متعسرا فلا يعتبر ذلك بالقوة القاهرة.وبالعودة إلى الوكالة الموقعة من المستدعي للو كيلان نجد أنها تم توقيعها في 23/11/2009.ورفعت الدعوى في 2/12/2009 أي بعد 9 أيام وهذا لا يعني انه يوجد استحالة اللجوء للقضاء للطعن بالقرار الطعين خلال المدة المحددة قانونا ولا يمكن أن تأخذ المحكمة بهذه الحجة ولا نجد أن الظروف القاهرة أو أية ظروف صعبة تنطبق على هذه الحالة.مما يغدوا والحالة هذه أن الدعوى مقدمة خلافا لأحكام المادة 284 من قانون الأصول المدنية والتجارية والتي حددت مدة الطعن بالقرار الإداري وبالتالي ولما تم بيانه فان الدعوى تغدو مقدمة بعد الميعاد القانوني مما يستوجب معه رد الدعوى شكلا.

منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/4/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس
ن.ب

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:39 مساء  الزوار: 1011    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved