||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635892
عدد الزيارات اليوم : 7351
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 97 فصل بتاريخ 2000/4/8


عدل عليا
27/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: بركات "أمين سعيد" بركات غانم/ دير الغصون. وكيله المحامي شكري النشاشيبي/ رام الله . المستدعى ضدهما: 1)اللجنة المركزية للتنظيم والبناء في محافظة طولكرم . 2)شحادة محمد مسعود دقة /عتيل. وكيله المحامي نظمي أبو ميزر.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.
القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في القرارين الصادرين عن المستدعى ضدها الأولى، الأول بتاريخ 9/1/97 في جلستها رقم 1/97 المتضمن رد الاعتراض المقدم من المستدعي ضد المشروع التفصيلي رقم 1269/4/96 المقدم من المستدعي ضد المشروع التفصيلي رقم 1269/4/96 المقدم من المستدعى ضده الثاني ، والقرار الثاني الصادر بتاريخ 10/4/97 عن المستدعى ضده الأولى في جلستها رقم 4/97 المتضمن إصدار الترخيص للمستدعى ضده الثاني بإقامة محطة للوقود وهي الرخصة رقم 12336/9/96 تاريخ 11/6/1997.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 8/4/2000 حضر وكيل المستدعي وحضر وكيل المستدعى ضده الثاني وكذلك مساعد النائب بالعام ممثل الجهة المستدعى ضدها الأولى حيث صرح وكيل المستدعي انه تم تسوية النزاع في هذه الدعوى ولم يعد لموكله مصلحة للسير فيها والتمس بالتالي ردها دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة، في حين صادق على ذلك كل من مساعد النائب العام بصفته المذكورة وكذلك وكيل المستدعى ضده الثاني.
منطوق الحكم
ونحن بناء على ما تقدم فإننا نقرر رد هذه الدعوى وإلغاء القرار المؤقت والأمر المستعجل الصادرين فيها بتاريخ 13/7/1997 وذلك دون الحكم لأي من الطرفين بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها الأول مساعد النائب العام ووكيل المستدعى ضده الثاني وأفهم في 8/4/2000.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:38 مساء  الزوار: 728    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved