||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634434
عدد الزيارات اليوم : 5893
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/16


بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
54/99
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: أحمد محمد علي أبو علان/ الظاهرية وكيلاه المحاميان ذياب البو وخالد الجبور/ الخليل المستدعى ضدهم: 1) وزير الصحة بالإضافة لوظيفته 2) نائب مدير عام الصيدلة (وليد عبيد الله) بالإضافة لوظيفته/ الإدارة العامة للصيدلة/ رام الله 4) مدير صحة محافظة الخليل بالإضافة لوظيفته 5) الصيدلي عمر البطاط/ صاحب صيدلية المهد- الظاهرية

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
قدم المستدعي هذه الدعوى للطعن بإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث القاضي بعدم منح ترخيص للمستدعي بعدم فتح صيدلية في الظاهرية وهو القرار رقم ص.خ/12/3015 الصادر بتاريخ 14/7/99.
تستند هذه الدعوى إلى الأسباب التالية:
القرار المطعون فيه منعدم لصدوره عن سلطة غير مختصة.
القرار المطعون فيه مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
القرار الصادر عن وكيل وزارة الصحة بالموافقة على نقل صيدلية المهد من بيت لحم إلى الظاهرية هو قرار منعدم لصدوره عن سلطة غير مختصة، ومخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية، وبجلسة16/10/99، كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء، وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع/1-ع/7، وشهادة الشاهد المستدعي احمد أبو علان، وطلب بناء على ذلك إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.

منطوق الحكم
وعليه، واستنادا إلى البينات المقدمة في هذه الدعوى، وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية، نقرر تكليف المستدعى ضدهم بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، وفي حالة المعارضة التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي في 16/10/1999.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:40 مساء  الزوار: 769    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved