|| |
|
||||
حكم رقم 769 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/11/28
دعوى عدل عليا السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة المستدعـــــي :- نافذ ابراهيم موسى مناع / الخليل وكيلاه المحاميان خليل الحلاق و/أو بشير سياعرة / الخليل المستدعى ضدهما:- 1) اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي / رام الله . 2) النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله .
الأسباب والوقائع
وقد جاء في شهادة الشاهد اياد محمد سعيد ابو عرة على الصفحة الثالثة من الضبط (( لا يوجد بحوزتي ملف المستدعي نافذ موسى مناع لأنه اصلا لا يوجد له ملف في وزارة التربية والتعليم العالي وكل ما هنالك عبارة عن ورقة مقدمة من احد المحامين للمستدعي لم يتم عرض اية أوراق باسم المستدعي بالنسبة للمستدعي للجنة معادلة الشهادات جرت العادة عندما يأتي أي شخص للجنة معادلة الشهادات ان يقوم المستدعي بتعبئة طلب من اجل معادلة شهادته وان يقوم هذا الشخص بالتصديق على أوراقه من قسم التصديق في الوزارة ثم يقوم بتسليم كافة أوراقه مع جواز السفر وصور شخصية يسلمها الى الموظف المختص في الدائرة ويقوم هذا الموظف بالتحقق من هذه الأوراق ويقوم بالتوقيع على استلامها ويضع تاريخ الاستلام وتفرغ على الكمبيوتر ويتم تحضيريها وتجهيزها للجنة العليا لمعادلة الشهادات حسب الأصول المتبعة من اجل اتخاذ الإجراءات بحقها انما ما تعرضه علي هو عبارة عن صورة كتاب لا نعرف من الذي سلمه للوزارة وقام الديوان بختمه بختم الوارد وتم تحويله الى الإدارة العامة للتعليم الجامعي. بالرجوع الى بينة المستدعي الموجودة ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) نجد ان هناك طلب نموذج معادلة الشهادات مقدمة باسم المستدعي وهي عبارة عن صورة والذي صادق عليها هو محامي المستدعي المحامي خليل الحلاق والأصل ان الذي يصادق عليها هي دائرة معادلة الشهادات وان هذا النموذج خال من أي ختم ولا يوجد ما يفيد ان دائرة معادلة الشهادات قد استلمته أو ما يشير الى وجود أوراق او وثائق او شهادات مرفقة به كما تلاحظ المحكمة انه يوجد من ضمن بينة المستدعي في حافظة المستندات (س/1) كتاب موجه من المستدعي الى لجنة معادلة الشهادات واننا نلاحظ ان هذا الكتاب وهو تظلم ضد قرار عدم التصديق وعليه خاتم ديوان وزارة التربية والتعليم ويوجد عليه عبارة انه قد تم توريده الى الديوان بتاريخ 13/7/2010 وان هناك من استلم هذا الكتاب ووقع على الاستلام بعكس تماماً ما جاء في نموذج الطلب المقدم من المستدعي الذي جاء خالياً من الخاتم والتوريد وتوقيع المستلم وقد جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضدها الأولى ان المستدعي لم يقدم طلباً لها لمعادلة شهادته كما يدعي وأكد ذلك الشاهد اياد محمد سعد في شهادته انه لا يوجد طلب للمستدعي من اجل معادلة شهادته كما يدعي بمعنى انه لا يوجد للمستدعي لدى المستدعى ضدها الأولى اية شهادات او طلبات من اجل تدقيقها للمعادلة وقد علم المستدعي بذلك عندما استلم اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضدها الأولى في هذه الدعوى ومن شهادة الشاهد اياد محمد سعيد وقد كان على المستدعي عندما علم انه لا يوجد اية طلبات له عند المستدعى ضدها الأولى للمعادلة ان يقدم طلباً اليها مرفقاً بشهاداته وأوراقه من اجل المعادلة لان الجهة المستدعى ضدها الأولى لا يوجد عندها أية أوراق او شهادات تتعلق بالمستدعي من اجل معادلتها او عدم المعادلة ولم يقدم اية بينة ثتبت تقديمه الطلب والشهادات المطلوب معادلتها كما لا يوجد أي قرار صادر عن المستدعى ضدها الأولى يتعلق بالمستدعي ولهذا فان المحكمة تجد ان هذه الدعوى لا تستند الى أي سبب قانوني لرؤيتها . منطوق الحكم لهـــذه الاســــباب تقرر المحكمة رد الدعوى. جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الرئيس الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:47 مساء الزوار: 1049 التعليقات: 0
|