|| |
|
||||
حكم رقم 272 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2011/11/22
دعوى عدل عليا الســلطة الوطنيــة الفلسـطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
المســـتدعـي: جمال قاسم أحمد أبو مويس/ جنين وكيله المحامي الدكتور محمد ظرف/ رام الله المسـتدعى ضدهم: 1. اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي/ رام الله. 2. الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بالإضافة لوظيفته
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون. في جلسة 19/10/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرز ع/1 والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأجيب طلبه. بتاريخ 11/11/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى. بتاريخ 13/11/2008 تقدم وكيل المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الدعوى. في جلسة 26/11/2008 قررت المحكمة إعتماد اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المستدعى ضده على ضوء ما صرح به رئيس النيابة العامة بأنه لم يعد له دور في هذه الدعوى حيث أن الجهة المستدعى ضدها قد وكلت المحامي نبيل مشحور وبذات الجلسة كرر وكيل المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية وقدم بيناته المبرز م ع/1 وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان. وفي جلسة 22/11/2011 ختمت المحاكمة وتلي القرار التالي. التسبيب يستند المستدعي في طعنه على أن القرار الطعين مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة وقد ردت الجهة المستدعى ضدها بأن القرار المطعون فيه موافق للقانون وأن سبب رفض طلب المستدعي هو عدم إنتظامه في الدراسة مخالفاً بذلك أحكام قانون التعليم العالي لسنة 1998 و النظام المتعلق بمعادلة الشهادات غير الفلسطينية. وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تخلص المحكمة لما يلي: ثانياً: النعي على القرار الطعين بأنه مشوب بعيب السبب. مع أن هذا السبب ورد في مرافعة وكيل المستدعي ولم يرد ضمن أسباب الطعن وأسباب الطعن التي يُعتد بها هي الأسباب التي ترد ضمن لائحة الطعن فإن القرار الطعين قد صدر مسبباً حيث أنه ورد فيه صراحةً أن سبب عدم معادلة شهادة المستدعي هو عدم الإنتظام في الدراسة المدة المطلوبة في بلد الدراسة لذلك فإن هذا السبب لا يرد على القرار الطعين. ثالثاً: إن القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة. مع أن عيب إساءة إستعمال السلطة لا يرد كسبب من أسباب الطعن عندما تكون سلطة الإدارة سلطة مقيدة وإنما يشترط أن تكون سلطتها سلطة تقديرية وسلطة لجنة معادلة الشهادات هي سلطة مقيدة وليست تقديرية فإنه يتوجب ألا يكتفى بالإدعاء العام المجرد المرسل ويجب أن يقدم دليل قاطع على وجود إنحراف في إستخدام السلطة وأن القرار الطعين قد صدر بقصد الإنتقام أو لتحقيق نفع شخصي أو لأغراض سياسية أو حزبية أو لأي غاية تخالف روح القانون، لذلك وحيث أنه لم يرد ما يشير إلى أن القرار المطعون فيه صدر لأي غاية من هذه الغايات فإن هذا السبب من أسباب الطعن لا يكون وارداً. رابعاً: مخالفة القرار المطعون فيه للقانون. بالرجوع لأحكام نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم 25 لسنة 2006 تبين أنه اشترط في المادة السابعة منه ألا تقل مدة الإنتظام في الدراسة عن سنة دراسية لمعادلة شهادة الدكتوراة غير الفلسطينية وحيث أنه من الثابت أن المستدعي لم ينتظم هذه المدة في الدراسة فإن القرار الطعين يكون قد جاء موافقاً للقانون أما الإدعاء بأن المستدعي أعد دراسة علمية توثيقية عن أسباب الفشل الكلوي المزمن في محافظة جنين تحت إشراف وزارة الصحة الفلسطينية فإنه لا يعفى من شرط الإنتظام في الدراسة الذي فرضه نظام معادلة الشهادات. أما بخصوص مخالفة القرار الطعين لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية فإن المحكمة تؤكد على أنه لا يجوز للإدارة أن تخالف مبدأ رجعية القرارات الإدارية إلا أنه حتى تكون هنالك رجعية فإنه يشترط أن يكون ثمة مركز قانوني شخصي قد تكاملت عناصره في ظل وضع قانوني معين وبالتالي يجب عدم المساس به إذا ما تغيرت الأوضاع القانونية بعد ذلك، فهذه المراكز الفردية هي التي تتمتع بثبات نسبي يحول دون المساس بها بقرار رجعي وأنه لا يكفي أن يكون الفرد قد استوفى شروط الإستفادة من مركز قانوني عام بل يجب أن يكون قد صدر من الإدارة قرار فردي لتطبيق أحكام المركز العام عليه أي أن الحق لا يكتسب في ظل قاعدة تنظيمية عامة إلا بتطبيقها تطبيقاً فردياً فيتولد لصاحب الشأن مركز قانوني خاص وهذا المركز هو الذي لا يجوز المساس به، ((انظر الدكتور الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة صفحة 565)). بناء على ما تقدم فإن أسباب الطعن لا تكون ورادة على القرار المطعون فيه. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:44 مساء الزوار: 1120 التعليقات: 0
|