||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636401
عدد الزيارات اليوم : 7860
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 168 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/6/7


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في القضية رقم 168/2003

المبادئ القانونية
تقديم الإستدعاء إلى محكمة العدل العليا خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 284 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 من النظام العام لا يمكن تجاوزه، وبالتالي يرد شكلاً الطلب المقدم بعد إنتهاء هذه المدة.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / سعادة الدجاني رئيسا وعضوية المستشارين / فوزي أبو وطفة وسامي سابا. وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعى: صبحي ملاحي محمد القدرة - بصفته صاحب مركز خان يونس الفني. وكيله المحامي / ضياء الدين الأسطل. المستدعى ضده: 1- معالي السيد / وزير التربية والتعليم العالي بصفته الرسمية. 2- عطوفة السيد / مدير عام وزارة التعليم العالي بصفته الرسمية. 3- عطوفة السيد / مدير عام التربية والتعليم بخان يونس بصفته الرسمية. ويمثلهم الأستاذ / النائب العام.

الموضوع: 1-إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب. 2- تكليف المستدعى ضدهم ببيان الأسباب الداعية إلى عدم تجديد الترخيص الممنوح للمستدعى بموجب قانون المعارف 1933 وملحقاته . 3- إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهم باعتماد نتائج الامتحانات الخاصة بمؤسسة المستدعى وكذلك استمرار عمل المؤسسة كما كانت سابقا لحين الفصل في الطلب. 4- إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضدهم بتجديد ترخيص مؤسسة المستدعى حسب القانون رقم 11 لسنة 1198 . تاريخ تقديمه: 4/9/2003. جلسة يوم: الاثنين 7/6/2004. الحضور: حضر الأستاذ ضياء الدين الأسطل وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / منير العقبي رئيس النيابة.
//القرار//
الأسباب والوقائع
وحيث أن واقعة الادعاء تخلص كما هي مبينة في الأوراق في أن المستدعى أودع بتاريخ 4/9/2003 قلم محكمة العدل العليا لائحة تسجلت تحت رقم 168/2003 اختصم فيها:
1- معالي السيد وزير التربية والتعليم العالي.
2- عطوفة السيد مدير عام وزارة التربية والتعليم.
3- عطوفة السيد مدير التربية والتعليم بخان يونس.
وذلك بصفتهم الرسمية ويمثلهم الأستاذ النائب العام يطلب فيها:
1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب.
2- تكليف المستدعى ضدهم ببيان الأسباب الداعية إلى عدم تجديد الترخيص الممنوح للمستدعى بموجب قانون المعارف لعام 1933 وملحقاته.
3- إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهم باعتماد نتائج الامتحانات الخاصة بمؤسسة المستدعى وكذلك عمل المؤسسة كما كانت سابقا لحين الفصل في الطلب.
4- إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضدهم بتجديد ترخيص مؤسسة المستدعى حسب القانون رقم 11/1998 بمقولة أن المستدعى منح ترخيصا للتعليم العالي منذ عام 1976 بموجب قانون المعارف لعام 1933 وأن المستدعى ضدهم يطلبون منه التقدم بالحصول على ترخيص جديد حسب التعليمات الصادرة عنهم بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 1998 . وأنه يرفض التعامل مع هذا القانون ويصر بمساواة مؤسسته التعليمية بالمؤسسات القائمة حين صدور القانون رقم 11 لسنة 1998 كمؤسسة قائمة لها امتيازات المؤسسات التي كانت قائمة حين صدور هذا القانون.
وحيث أن المحكمة قررت بجلسة 24/2/2004 بحضور فريق واحد إصدار مذكرة للمستدعى ضدهم ويمثلهم الأستاذ النائب العام لبيان الأسباب الداعية إلى عدم تجديد الترخيص الممنوح للمستدعى بموجب قانون المعارف لعام 1933 وملحقاته وعلى المستدعى ضدهم الرد خلال ثمانية أيام.
وحيث أن المستدعى ضدهم ويمثلهم النائب العام تقدموا بتاريخ 4/4/2004 بلائحة جوابية مفصلة شرحوا فيها:
1- أن المستدعى قدم بتاريخ 16/5/2000 طلبا للسيد مدير التعليم العالي لتجديد ترخيص مركز خان يونس الفني للعام الدراسي 2000/2001 وقد رد مدير عام التعليم على طلب المستدعى بالكتاب المؤرخ في 24/5/2000 بأن ترخيص المركز يتبع لوزارة التربية والتعليم أما المعاهد والكليات والجامعات تتبع لوزارة التعليم العالي ولها شروط ترخيص محددة.
2- وبتاريخ 7/10/2001 أي بعد حوالي سنة ونصف من الطلب الأول قدم المستدعى طلب آخر لتجديد رخصة مركز خان يونس الفني للسيد مدير عام وزارة التعليم العالي الذي قام بالرد على المستدعى بالكتاب الصادر بتاريخ 11/10/2001 بأن الترخيص الصادر قبل قدوم السلطة الوطنية لاغي ولا يتم تجديده وفي حالة رغبتكم بإنشاء كلية مجتمع فيمكنكم التقدم للوزارة لترخيص جديد وفق قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998 وأن هذا القانون قد ألغى جميع الأنظمة ذات العلاقة الصادرة قبله.
3- بعد مرور أكثر من سنة على الطلب السابق عاد المستدعى وقدم طلب آخر للسيد وزير التعليم العالي بتاريخ 12/10/2002 يطلب منه المصادقة على تغيير اسم مركز خان يونس الفني ليصبح كلية خان يونس للدراسات الأكاديمية وابلغ بأن عليه الرجوع إلى الكتاب السابق المؤرخ في 1/9/2001 وعدم مخاطبة الوزارة في هذا الموضوع.
4- وبتاريخ 20/1/2003 تقدم المستدعى بشكوى للسيد وكيل وزارة التعليم العالي ضد مدير التعليم العالي بشأن مخالفته للقانون رقم 11 لسنة 1998 يطلب فيها السماح له باستمرار العمل في كلية خان يونس للدراسات الأكاديمية وقد قام السيد مدير التعليم العالي بغزة بتوجيه كتاب للمستدعى بتاريخ 28/1/2003 طلب فيه الرجوع إلى الردود السابقة وأرفق مع الكتاب صورة عن معايير التراخيص والاعتماد لكليات المجتمع وفي حالة تحقيق هذه المعايير بامكان المستدعى التقدم بطلب ترخيص يطلب ترخيص كلية المجتمع حسب النظام.
5- أن طلب المستدعى مردود شكلا حيث أنه تراخى حوالي أربع سنوات مخالفا بذلك المدة المحددة للاعتراض طبقا لما تنص عليه المادة 284 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 . والتمس المستدعى ضدهم ويمثلهم النائب العام في ختام اللائحة رفض الطلب وقد أرفق مع اللائحة الجوابية صور الطلبات في المقدمة من المستدعى والردود عليها من قبل المستدعى ضدهم.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر ممثل المستدعى ضدهم اللائحة الجوابية وتمسك بالدفع الشكلي الذي أثاره في اللائحة المقدمة منه وطالب الفصل فيه قبل الدخول في موضوع الطلب حيث أن المستدعى لجأ إلى المحكمة بعد مضي أربع سنوات من الرد على طلبه الأول وأنه عملاً بأحكام المادة 284 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فانه تجاوز المدة القانونية التي أوجبها المشرع لتقديم الاعتراض وأن ذلك من الإجراءات الشكلية التي يتوجب الفصل فيها قبل الدخول في الموضوع.
وحيث أن وكيل المستدعى استهل مرافعته بأنه قد تقدم بالطلب يطلب العدالة وليس بشأن قرار إداري وأنه يطلب الحكم لموكله طبقا للقانون رقم 11 لسنة 98 والمادة 27 من قانون المعارف .
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق استبان لها أن المستدعى تقدم إلى المستدعى ضدهم بطلبات عديدة قوبلت جميعها بالرفض وكان آخرها الشكوى المقدمة بتاريخ 20/1/2003 للسيد وكيل وزارة التعليم العالي وقد تبلغ المستدعى بتاريخ 20/2/2003 بالرد عليها كما هو ثابت من الكتاب المرفق مع اللائحة الجوابية. وأن المستدعى تقدم بالطلب الماثل رقم 168/2003 بتاريخ 4/9/2003 أي بعد حوالي ستة أشهر من تاريخ تبليغه الرفض الأخير وأربع سنوات من تاريخ رفض طلبه الأول.
وحيث أن المستدعى لم يطعن بصحة الدفع الشكلي المثار من المستدعى ضدهم وأن وكيله قال في مرافعته أن الطلب ليس بشأن قرار إداري وإنما تقدم بالطلب للعدالة والحكم طبقا للقانون رقم 11/1198 والمادة 27 من قانون المعارف.
وحيث أن ما عول عليه وكيل المستدعى لا يعفيه من تقديم الاستدعاء خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 284 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
إذ أن مدة تقديم الاستدعاء إلى محكمة العدل العليا للاعتراض من النظام العام والتي لا يمكن تجاوزها.
وحيث أنه لما فات فان الدفع المثار من المستدعى ضدهم في محله وبات من المتعين القضاء برفض الطلب شكلا لعدم التزام المستدعى بالأصول القانونية.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
قررت المحكمة رفض الطلب شكلا لعدم التزام الأصول القانونية
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 7/6/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:20 صباحا  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved