||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637994
عدد الزيارات اليوم : 9453
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 171 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/24


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 171/98 عدل عليا
الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين /خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس

المستدعون: 1- عبد المعطى حمد جودة أبو سنيمة 2- خضر عطية محمد أبو سنيمة 3- سليمان محمد الطواشى 4- عبد ربه طلب أبو الحصين. 5- جمعه محمد نصار ابو الحصين 6- فايز محمد جودة أبو سنيمة وحميعهم من سكان رفح وكيلاهما المحاميان / هشام أبو دقة وسلامه بسيسو - غزة. المستدعى ضدهم: اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن – وزارة الحكم المحلي ويمثلها النائب العام بغزة. 2- عبد الهادى عبد القادر قشطة – رفح البرازيل – بجوار السكة. 3- كامل موسى غليان المصرى – رفح خربة العدس. وكلاؤهما المحامون / ابراهيم وسليم ومحمد السقا .
موضوع الطلب : 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب.
2- إصدار القرار التمهيدي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة الرمكزية للتنظيم وبناء المدن (وزارة الحكم المحلي) رقم 6/98 والصادر بتاريخ 1/4/98 المتضمن منح ترخيص للمستدعى ضده الثاني بإنشاء مصنع للباطون الجاهز وسط منطقة سكنية زراعية مملوكة للمستدعين لحين الفصل في الطلب.
3- بيان الأسباب المانعة من إلغاء القرار الصادر من اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن (وزارة الحكم المحلي) تحت رقم 6/98 والصادر بتاريخ 1/4/98 بشأن ترخيص مصنع الباطون الجاهز باسم السيد / عبد الهادى عبد القادر قشطة في القسيمة رقم (3) قطعة (1) بمنطقة رفح الإقليمية (الشوكة)
4- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر من اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن (وزارة الحكم المحلي) تحت رقم 6/98 والصادر بتاريخ 1/4/98 والقاضي بإنشاء مصنع للباطون الجاهز في منطقة رفح (الشوكة) باسم المستدعى ضده الثاني السيد/ عبد الهادى عبد القادر قشطة واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستدعى ضده الثالث السيد/ كامل موسى عليان.

تاريخ تقديمه: 5/10/1998م جلسة يوم: الأربعاء 24/3/99 الحضور: حضر الأستاذ / ابراهيم السقا وكيل المستدعى ضدهما 2، 3. وحضر الأستاذ / محمد اللداوى وكيل النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الدعوى (الطلب) في أن المستدعى ضده الثاني عبد الهادى عبد القادر قشطة قد تقدم بطلب إلى اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن طالباً الحصول على رخصة لإنشاء مصنع باطون جاهز في منطقة رفح- الشوكة – وهي منطقة سكنية وزراعية مملوكة للمستدعين وفي 18/3/98 قررت اللجنة المركزية تأجيل البحث في موضوع ترخيص ذلك المصنع انتظاراً لقرار مجلس الوزراء بخصوص المنطقة الصناعية بموجب قرارها رقم 5/98، إلا أن اللجنة المركزية قامت في 1/4/98 بالموافقة على ترخيص ذلك المصنع بموجب قرارها 6/98 وفي 1/8/98 تقدم المستدعى ضده الثالث كامل موسى المصرى إلى اللجنة المذكورة طالباً تحويل اسم المصنع من اسم المستدعى ضده الثاني إلى اسمه وقد وافقت اللجنة المركزية على طلبه، وأن المستدعون تقدموا بعدة شكاوى وطلبات إلى اللجنة المركزية ووزارة الصحة والزراعة والبيئة على أساس أن ذلك المصنع يسبب التلوث البيئي للسكان والمزروعات، وذلك دون جدوى مما اضطرهم إلى رفع طلبهم إلى محكمة العدل العليا طالبين إيقاف تنفيذ الترخيص للمصنع ثم بيان الأسباب التي تمنع اللجنة الرمكزية من إلغاء قرارها رقم 6/98 ثم إصدار قرار قطعي بإلغاء قرار اللجنة المركزية المشار إليه.
ومن حيث أن المستدعون قد استحصلوا على أمر مؤقت من قاضي منفرد بالمحكمة العليا في 5/10/98 يتضمن تكليف اللجنة المركزية ببيان أسباب إصدار قرارها رقم 6/98، كما صدر أمر مؤقت بإيقاف تنفيذ قرار اللجنة رقم 6/98 لحين الفصل في موضوع الطلب الحالي رقم 171/98 أمام هيئة محكمة العدل العليا.
ومن حيث أن النائب العام بصفته ممثلاً عن اللجنة المركزية أودع لائحة جوابية في 5/11/98 قائلاً: أن الرخصة الصادرة للمستدعى ضده الثاني هي رخصة قانونية ومستوفية للأوضاع والشروط القانونية وطالب برفض طلب المستدعين.
ومن حيث أن وكيل المستدعى ضدهما الثاني والثالث قد أودع لائحة جوابية بقلم المحكمة العليا في 1/11/98 قائلاً أن الطلب مردود شكلاً لأن الطلبات الواردة فيه هي نفس الطلبات الواردة في القضبة الحقوقية رقم 214/98 مركزية خانيونس وقامت المحكمة المركزية بغيقاف العمل بالمصنع إلا أنها عادت وألغت قرار الإيقاف وتم استكمال جميع المنشآت الخاصة بالمصنع، كما أن المستدعون تقدموا بالطلب رقم 446/98 مركزية خان يونس بطلب منح الإذن بالاستئناف إلى المحكمة العليا بنفس السبب والموضوع والاشخاص، ثم قال أن المنطقة التي تم فيها منح الرخصة هي ضمن المنطقة الصناعية المحددة بموجب قرار اللجنة المركزية رقم 7 لسنة 1996 المنشور في الصحف المحلية في 6/5/96 تم الإعلان الصادر من اللجنة المركزية في 28/12/96 في الصحف المحلية بعد انتهاء النظر في جميع الاعتراضات، وأن الطلب أصبح غير ذي موضوع بعد أن تم بناء المصنع طبقاً للمواصفات والمخططات التي صدر بموجبها الترخيص الذي صدر سليماً ومن جهة مختصة وهي اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن برفض طلب المستدعين.
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدمه الخصوم من مستندات ومرفعات وبعد المداولة قانوناً ترى الآتي:
أولاً: أن موضوع هذا الطلب سبق وأن أقيمت به دعوى إزالة ضرر أمام المحكمة المركزية تحت رقم 214/98 إزالة ضرر بين نفس الأطراف والموضوع والسبب، وبما أن محكمة العدل العليا هي محكمة من لا محكمة له، فإن طلب المستدعين يستوجب الرفض أمام هذه المحكمة.
ثانياً: أن جميع الإجراءات التي قامت بها اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بخصوص المصنع موضوع هذه الدعوى هي إجراءات قانونية صحيحة وطبقاً لصلاحياتها القانونية وضمن منطقة صناعية سبق إقرارها بهذه الصفة منذ سنة 1996 وبالتالي فإن بناء المصنع يكون قد تم سليماً من الوجهة القانونية. وبذلك فإن طلب المستدعين يكون قد جاء على غير سند قانوني صحيح، مما يوجب رفضه أيضاً.
ثالثاً: ومن حيث أنه وبناء على ذلك فإنه يتوجب إلغاء القرار الصادر عن هذه المحكمة – قاضي منفرد – الصادر في جلسة: 5/10/98.
فلهذه الاساب
بسم الله الرحمن الرحيم
وبأسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعين، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 24/3/99
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:19 صباحا  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved