||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459397
عدد الزيارات اليوم : 9737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/3/17


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :3/2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 317 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :17/3/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /ايمان ناصر الدين ورفيق زهد
المستدعـية:- شركة مكتب تكسي وسفريات الأمل/البيرة وكيلها المحامي شكري العابودي/رام الله المستدعى ضدهم :1) الإدارة العامة للنقل على الطرق بالإضافة لوظيفتها 2) مراقب المرور بالإضافة لوظيفته 3) وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته 4) النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/1/2006 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار رقم 216/ن ط/2005 الصادر بتاريخ 6/12/2005 عن القائم باعمال مدير عام النقل على الطرق في الإدارة العامة لدائرة النقل على الطرق في وزارة النقل والمواصلات القاضي بعدم إجابة طلب المستدعية بوقف التعامل مع المركبات غير المسجلة في مكتبها ووقف التعامل مع السائقين العاملين على الخط خارج المكتب وغير الحاصلين على الموافقة الخطية منها ورفض إضافة اسم المكتب على رخص التشغيل التابعة للمكتب ورفض إشعار الكافة بأنها صاحبة رخصة التشغيل الحصرية لهذه الخطوط.
تستند المستدعية في طعنها على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وفيه مساس بالحقوق الممنوحة للمستدعية ومخالف لشروط الرخصة القانونية ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بتاريخ 17/1/2006 وبعد ان كرر وكيل المستدعية لائحة دعواه وقدم بينته المبرزات (ط1ـ ط11) واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد يوسف رزق أحمد رزق أصدرت قراراً مؤقتاً بتكليف المستدعى ضدهم بيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه.
وفي تاريخ 24/1/2006 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وأنها لا تستند إلى أساس قانوني سليم وأن القرار محل الطعن الصادر عن القائم بأعمال مدير عام النقل على الطرق جاء متفقا وأحكام القانون والأنظمة المعمول بها وبعيداً كل البعد عن عيوب القرار الاداري لتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
وفي جلسة 18/2/2006 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.
وفي جلسة 12/4/2006 تقدم رئيس النيابة العامة بدفع لرد الدعوى شكلاً كون المستدعية قد خاصمت أشخاصا لم يصدر عنهم أي قرار يقبل الطعن كون الإدارة العامة للنقل على الطرق ليست بشخص يصدر قراراً أما بخصوص المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع فإنه لم يصدر عنهما أي قرار اداري.
في جلسة 3/6/2006 تقدم وكيل المستدعية بمذكرة للرد على ما أثاره رئيس النيابة العامة حول عدم صحة الخصومة وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين يتبين للمحكمة أن وكيل الجهة المستدعية قد خاطب بتاريخ 29/9/2005 الإدارة العامة للنقل على الطرق ومراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات مستفسراً عن الأسباب التي تحول دون إجابة طلب موكلته المؤرخ في 20/9/2005 أو عدم إصدار قرارات بوقف التعامل مع المركبات غير المسجلة في مكتب موكلته ووقف التعامل مع السائقين العاملين على الخط خارج المكتب وغير الحاصلين على الموافقة الخطية من موكلته واشعار الكافة بان موكلته هي صاحبة رخصة التشغيل الحصرية على خطوط أ- سفريات خاصة ب- دير دبوان ـ كفر مالك ـ المزرعة الشرقية ج- البيره ـ استراحة اريحا د- البيره ـ قرى الطيبه ـ سلواد وبالعكس وارسل نسخة من كتاب إلى وزير النقل والمواصلات وللمستشار القانوني لوزارة النقل والمواصلات.
وبتاريخ 6/12/2005 اجابه القائم باعمال مدير عام النقل على الطرق في وزارة النقل والمواصلات بكتابه رقم 216/ن ط/2005 موضحا أسباب عدم اجابة طلب موكلته.
ومن الرجوع إلى لائحة الدعوى تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن القائم باعمال مدير عام النقل على الطرق في الادارة العامة لدائرة النقل على الطرق في وزارة النقل والمواصلات رقم 216/ن ط/2005 تاريخ 6/12/2005.
كما تجد المحكمة ان المستدعية خاصمت في هذه الدعوى كل من:-
الادارة العامة للنقل على الطرق بالاضافة لوظيفتها.
مراقب المرور بالاضافة لوظيفته.
وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته.
النائب العام بالإضافة لوظيفته.
ولم تخاصم مصدر القرار المطعون فيه وهو القائم باعمال مدير عام النقل على الطرق.
منطوق الحكم
وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على وجوب توجيه الخصومة في دعوى الالغاء إلى مصدر القرار المطعون فيه فإن الدفع بعدم صحة الخصومة الذي اثاره رئيس النيابة العامة يكون متفقاً والقانون.

لــهذه الأسباب
تقـرر المحكمة رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 17/3/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:30 صباحا  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved