||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459817
عدد الزيارات اليوم : 10157
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2007/4/9


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 85/2004 السلطة القضائية
رقم القرار: 329 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 9/4/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /عزمي طنجير ورفيق زهد
المستــدعية: شركة المصري للدنيموميتر المساهمة الخصوصية المحدودة وكيلها المحامي أحمد الصياد المستدعى ضدهما: مجلس الوزراء كلية الشهيد أبو جهاد وكيلتها المحامية فاطمة النتشه
الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/12/2004 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول في جلسته رقم 49 المنعقدة بتاريخ 1/11/2004 القاضي بالمصادقة على ترخيص الدينموميتر التابع لكلية الشهيد أبو جهاد.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون مخالفه جسيمة وصادر عن جهة غير مختصة ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.
في جلسة 26/1/2005 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينات خطية (المبرزات ع/1ـ ع/15) واستكمل تقديم بينته في جلسة 31/1/2005 حيث قدم المبرز ع/16 وشهادة ناصر زكي حسن المصري.
في جلسة 7/2/2005 أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بتوجيهه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه.
بتاريخ 15/2/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية رد فيها على ما جاء في لائحة الطعن وبالنتيجة طلب رد الدعوى.
وبتاريخ 22/2/2005 تقدمت وكيلة المستدعى ضدها الثانية بلائحة جوابية التمست في نهايتها رد الطعن.
وفي جلسة 11/4/2005 ابرز وكيل النيابة في معرض تقديم بينته كتاب صادر عن وزارة النقل والمواصلات مضمونه ترخيص الدينموميتر التابع للمستدعى ضدها الثانية ـ المبرز ن/1 ـ .
وفي جلسة 3/5/2005 قدمت وكيلة المستدعى ضدها الثانية بينتها (المبرزات ط1ـ ط4).
وفي جلسة 27/6/2005 قدم وكيل المستدعية صورة مصدقة عن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه المبرز س/1 وفي جلسات لاحقة ترافع الاطراف تباعاً حسب الأصول.
التسبيب
المحكمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات اطرافها يتبين للمحكمة ان ما صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2004 تحت الرقم (08/49/م.و/أق) لسنة 2004 هو قرار بترخيص مؤسسة فحص المركبات (الدينموميتر) التابع لكلية الشهيد أبو جهاد (نادي الأسير) في محافظة رام الله والبيرة وليس توصية وهذا ثابت من منطوق القرار المطعون فيه المبرز س/1 الذي تضمن عبارة (( فقد قرر مجلس الوزراء ... ترخيص مؤسسة فحص المركبات (الدينموميتر) التابع لكلية الشهيد أبو جهاد (نادي الأسير) في محافظة رام الله والبيرة)) وعبارة ((على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه)).
ومن الرجوع ل قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 تجد المحكمة ان الجهة المختصة باصدار تراخيص فحص المركبات (الدينموميتر) هي وزارة النقل والمواصلات وليس مجلس الوزراء.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر عن مجلس الوزراء فإنه يكون قد صدر عن جهة غير مختصة ولا يغير من الأمر شيئاً إصدار مديرية هندسة المركبات في وزارة النقل والمواصلات بتاريخ 5/1/2005 التفويض رقم (245-20) والذي جاء لاحقا للقرار المطعون فيه بل ان صدور هذا التفويض يؤكد على ان وزارة النقل والمواصلات هي صاحبة الاختصاص الاصيل باصدار تراخيص فحص المركبات (الدينموميتر).
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـاب
تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه كونه مشوب بعيب عدم الاختصاص وتضمين المستدعى ضدهما الرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية ورئيس النيابة العامة ووكيل المستدعى ضدها الثانية وافهم بتاريخ 9/4/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:32 صباحا  الزوار: 1013    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved