||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269643
عدد الزيارات اليوم : 17257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2004م بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإيوا

قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2004م بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإيواء العائلات المتضررة من العدوان الإسرائيلي على محافظة رفح


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 12/1/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة وزارية خاصة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 5/1/2004 بشأن إيواء العائلات المتضررة من العدوان الإسرائيلي على محافظة رفح.

مادة (2)
تتألف اللجنة من كل وزير الأشغال العامة والإسكان "مقررا"، وزير المالية، وزير الحكم المحلي، وزير الزراعة، رئيس سلطة الأراضي، ومحافظ رفح.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 12/1/2004 ميلادية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:11 مساء  الزوار: 1089    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved