|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004م بشأن الإشراف على المركبات الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004م بشأن الإشراف على المركبات الحكومية
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/3/2004م الموافق: 11/ محرم/1425هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:12 مساء الزوار: 1058 التعليقات: 0
|