||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462894
عدد الزيارات اليوم : 1076
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 23 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/3/5


بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :23/2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 308 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :5/3/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /ايمان ناصر الدين ورفيق زهد
المستدعــون:- 1) نقابة فني الأسنان 2) عبد الله حمد 3) عبد الحكيم الغزاوي 4) فرح سليم كسابره وكيلهم المحامي نبيل مشحور المستدعى ضده:- وزير الصحة بالاضافة لوظيفته
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/2/2006 تقدم المستدعون بهذه الدعوى للطعن في القرار الذي جرى الاعلان عنه في جريدة القدس بتاريخ 17/1/2006 القاضي باخضاع أصحاب الخبره غير الحاصلين على مزاولة مهنة أو الحاصلين على مزاولة مهنة في الفترة ما بين عامي 1996-1999 ولم يتقدموا لامتحان مزاولة المهنة في السابق لتقديم الامتحان الشفوي والتحريري بتاريخ 1/3/2006 وارفق المستدعون بلائحة الدعوى طلباً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
يستند المستدعون في طعنهم على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ويمس بحقوق المستدعين الحاصلين على اذن بمزاولة المهنة منذ العديد من السنين.
بتاريخ 28/2/2006 وبعد ان اطلعت المحكمة على بينات المستدعين الخطية (المبرزات ع/1 ـ ع/10) واستمعت لشهادات المستدعين ومرافعة وكيلهم قررت توجيه مذكره للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه وبذات الوقت رفض طلب وقف التنفيذ القرار المطعون فيه.
وفي جلسة 19/4/2006 طلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وترافع الطرفان حول هذه المسألة.
وبتاريخ 15/5/2006 قررت المحكمة رد الطلب ثم كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية ولم يقدم أية بينة وترافع الطرفان في جلسة 3/3/2007.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه هو اعلان وزارة الصحة عن عقد امتحان مزاولة المهنة لفنيي مختبرات الأسنان من أصحاب الخبرة غير الحاصلين على مزاولة مهنة أو الحاصلين على مزاولة مهنة في الفترة ما بين 1996ـ 1999 ولم يتقدموا لامتحان مزاولة في السابق وان هذه الفئة ملزمة بتقديم الامتحان وان دورة الامتحان بالنسبة لهم هي دورة استثنائية تعقد لمرة واحدة.

وحيث ان اعتراض الجهة المستدعية على القرار المطعون فيه كما صرح بذلك المستدعون في شهاداتهم أمام المحكمة وكذلك وكيلهم في مرافعته هو ان المجال سيفتح لاصحاب الخبرة من فنيي الأسنان للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة فنيي الأسنان دون تأهيل علمي ما يلحق بهم وبالمهنة أضرار جسيمة ويدمر المهنة ويشكل خطورة على الصحة البشرية.

ولما كان الاعلان عن اجراء امتحان لاصحاب الخبرة من فنيي الأسنان وان كان يدل على نية وزارة الصحة تجاه هذه الفئة إلا انه يعتبر من قبيل الاعمال التحضيرية والاجراءات التمهيدية لصدور قرار بالترخيص للناجحين منهم لمزاولة مهنة فنيي الأسنان ولا يعتبر بذاته قرار بالترخيص.
منطوق الحكم
وحيث ان الفقه والقضاء مستقران على ان الاعمال التحضيرية والاجراءات التمهيدية لا تقبل الطعن وان الطعن يجب أن ينصب على القرار الاداري الذي يحدث بذاته الاثر القانوني وهو في الحالة موضوع الدعوى القرار القاضي بمنح ترخيص لمزاولة مهنة فنيي الأسنان.

لهـذه الأسبـاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ورد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل الجهة المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 5/3/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:

دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved