||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460727
عدد الزيارات اليوم : 11067
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 51 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/3/28


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطـة الوطنية الفلسطينية
الرقـــم:- 51/2005
مجلــس القضـاء الأعــلى
التاريخ:- 28 / 3 /2005
المحكمة العليا/ رام الله
عدل عليا
رقم 51/2005
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعــــــــون:- جمعية أصحاب شركات الباصات لمحافظة بيت لحم، والمسجلة لدى وزارة الداخلية برقم B- 422-BL ممثلة بالمفوضين بالتوقيع عنها رئيس الجمعية خليل انطون رشماوي وأمين الصندوق زيدان محمد زعول. محمد مصطفى حسن ديرية- بيت فجار / بيت لحم. خليل انطون عطا الله رشماوي/ بيت ساحور. اسماعيل محمد خميس حسين/ العبيدية/ بيت لحم. محمد أحمد العصا- العبيدية/ بيت لحم. علي محمد حسني الحساسنة/ العبيدية- بيت لحم. زيدان محمد أحمد زعول- حوسان/ بيت لحم. خالد محمد جابر ثوابته- بيت فجار/ بيت لحم. بصفتهم/ الشخصية وبصفتهم أعضاء مجلس ادارة المستدعية الأولى وأعضاء الهيئة التأسيسية. وكيلاهــم/ المحاميان انطوان سلمان وزياد جاسر/ بيت لحم. المستدعى ضدهم:- 1- وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته/ رام الله. 2- الوكيل المساعد للشؤون العامة في وزارة الداخلية/ رام الله. 3- مدير عام وزارة الداخلية/ بيت لحم. 4- القائم باعمال مدير عام وزارة الداخلية/ بيت لحم.

الهيئة الحاكمــة:- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور- نائب رئيس المحكمة العليا. وعضويــة المستشارين /السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر.
"قرار مؤقت"

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 26/3/2005 يطلب فيها المستدعون الغاء القرار رقم (8) لسنة 2005 الصادر عن المستدعى ضده الأول وزير الداخلية والقاضي " بوقف العمل بالترخيص الصادر للمستدعية الأولى وشطبها من سجلات الجمعيات اعتباراً من تاريخ 2/2/2005 ".
يستند الطعن بالالغاء الى ما يلي:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
المستدعى ضدهم اساءوا وتعسفوا في استعمال السلطة.
القرار محل الطعن معيب بالشكل وغير مسبب.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المستندات ع/1 -ع/10 وذلك من خلال سماع شهادة المستدعي الثالث رئيس الجمعية المستدعية الأولى، كما ابرز الكفالة ك/1 وطلب بالاستناد لذلك كله إصدار الأمر المستعجل بوقف تنفيذ القرار محل الطعن وكذلك اصدار القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار محل الطعن والكتب المتعلقة به.
التسبيب
ونحن بالتدقيق في وقائع الدعوى وأسبابها وما قدم من بينات نجد ان طلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن غير وارد لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك، وبالتالي فإننا نقرر رد هذا الطلب.
منطوق الحكم
اما بخصوص طلب اصدار القرار المؤقت في الدعوى فاننا بناء على ما قدم من بينات وبعد المداولة قانوناً، نصدر قرارنا المؤقت هذا الى الجهة المستدعى ضدها ونوجه اليها مذكرة بموجب المادة (286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001،لبيان الأسباب الموجبة للقرار محل الطعن و المانعة من إلغائه ، ولتتقدم في حالة معارضة اصدار قرار في الطلب ، بلائحة جوابيه خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها وذلك وفقاً لما تتطلبه المادة (287) من القانون المشار إليه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً مؤقتاً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي، وأفهــــم بحضور المستدعي الثالث ووكيل الجهة المستدعية في 28/3/ 2005.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:06 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved