||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381341
عدد الزيارات اليوم : 9093
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/10/6

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 71/99
التاريخ: 6/10/2003
عدل عليا
رقم 71/99
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: أفرام الياس نيسان نيسان بصفته وكيلاً عن: ورثة المرحومة ماريا دبدوب أرملة المرحوم دي أبو دنين المعروفة في بيت لحم بإسم مريم جريس الدبدوب وهم: فكتوريا ماريا او دنين دبدوب (فكتوريا أبو دنين زوجة أبو دنين) خوليا أبو دنين أرملة دي فلاسكز مارغريتا ماريا أبو دنين دبدوب (مارجوت أبو دنين زوجة داعس) وجميعهم (من 1-3) بموجب الوكالة المترجمة والمصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 454/98 بتاريخ 16/3/98 روكي أنطونيو ابو دنين دبدوب (روك أنطونيو أبو دنين دبدوب) خوسية كونسيبسيون أبو دنين دبدوب جلبرتو الياس أبو دنين دبدوب جميعهم (من 4-6) بموجب الوكالة المترجمة والمصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 455/98 بتاريخ 16/3/98 خوليو ابو دنين حمامة بصفتها زوج اميليا ابو دنين ابنة المرحوم ماريا دبدوب المذكور أعلاه خوليو البرتو أبو دنين ابن اميليا ابو دنين ابنة المرحومة ماريا دبدوب المذكورة أعلاه وكلاهما بموجب الوكالة المترجمة والمصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 453/98 بتاريخ 16/3/98. فيرناندو خوليو أبو دنين ابو دنين الفونسو خوليه أبو دنين بصفتهم اولاد المرحومة اميليا ابو دنين زودة أبو دنين وابنة المرحومة ماريا دبدوب المذكورة أعلاه وكلاهما بموجب الوكالة المترجمة والمصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 446/98 بتاريخ 15/3/98 وجميعهم بموجب وكالة مترجمة ومصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم رقم 446/98 تاريخ 15/3/98 وكلاؤه/ المحامون فؤاد شحادة وعلي السفاريني والياس زريقات وخليل الطري ومايك قنواتي المستدعى ضده: وزير العدل بالإضافة لوظيفته
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين السيدين زهير خليل وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 1/11/99 استناداً للمادة 16/ج من قانون مجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 المتضمن تشكيل محكمة خاصة مشكلة من القاضي فريد مصلح رئيساً وعضوية الأب انطوان عيسى رئي المحكمة الكنيسية اللاتينية في القدس والمطران كورنيليوس رئيس المحكمة الكنيسية الأرثوذكسية في القدس من أجل تحديد أي من المحكمتين الكنائسيتين اللاتينية أو الأرثوذوكسية المتنازعتين على الصلاحية والوظيفة هي صاحبة الولاية والمرجع المختص لإصدار حصر ارث المرحوم جودة (أنطون) جريس يعقوب الياس دبدوب.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية في جلسة هذا اليوم الموافق 6/10/2003 حضر رئيس النيابة ممثل الجهة المستدعى ضدها ولم يحضر أي من وكلاء المستدعي وورد استدعاء موقع من وكيليه المحاميان الأستاذين علي السفاريني وفؤاد شحادة يطلبان فيه اسقاط الدعوى واعتبارهما تاركين للخصومة فيها تركاً نهائياً في حين ترك رئيس النيابة الأمر في ذلك للمحكمة.
منطوق الحكم
ونحن بالاستناد على ما جاء في الاستدعاء المشار إليه وبناءً على طلب الوكيلين وعملاً بأحكام المادتين 138 و 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر الحكم بترك الدعوى تركاً نهائياً والغاء كافة إجراءات الخصومة التي تمت فيها وشطبها من جدول القضايا كما نقرر الغاء القرار المؤقت والأمر المستعجل المتضمن توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادرين في هذه الدعوى بتاريخ 6/12/99 واعتبارهما كأن لم يكونا.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور رئيس النيابة العامة في 6/10/2003
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:10 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved