||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382604
عدد الزيارات اليوم : 10356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/7/7

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين الرقم:- 38/2000
مجلس القضاء الأعلى

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية

عدل عليا
رقم القضية 38/2000
رقم القرار 84

المبادئ القانونية
جاء في المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 أن رئيس محكمة التمييز هو المختص بتعيين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع، وباعتبار أن القانون المذكور ألغى أي تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبله، فإنه وعلى هذا الأساس تكون المادة 16 / ج من قانون مجلس الطوائف لسنة 1938 قد ألغيت من تاريخ العمل بقانون تشكيل المحاكم لسنة 1952 ويكون المرجع المختص بتشكيل مثل هذه المحكمة هو رئيس محكمة التميز. وعليه وبناءا على ما تقدم فإن قرار وزير العدل (بتشكيل محكمة خاصة لأجل تحديد أي من المحكمتين الكنائستين اللاتينية أو الأرثوذكسية المتنازعتين على الصلاحية هي صاحبة الولاية لإصدار حصر إرث) قد صدر عن مرجع غير مختص، كما أنه يخالف القانون وبالتالي فإن أسباب الدعوى ترد على القرار الطعين مما يستوجب إلغاءه.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة باجراء المحاكمة واصدارالحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد / عيسى ابو شرار وعضوية القاضيين الاستاذين / اسامة الطاهر رفيق زهد.

المستدعي: انطون روك الصليبي بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة المرحوم روك انطون فرنسيس الصليبي، وكلاؤه المحامون فؤاد شحاده وعلي السفاريني ونبيل مشحور والياس زريقات وخليل الطري ومايك قنواتي. المستدعى ضده: وزير العدل بالاضافة لوظيفته.

الأسباب والوقائع
قدم وكلاء المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضده وزير العدل بتاريخ 5/7/2000 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 1/11/1999 والمتضمن تشكيل محكمة خاصة برئاسة القاضي فريد مصلح وعضوية الاب انطون عيسى رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس والمطران كورنيليوس رئيس المحكمة الكنسية الارثوذكسية في القدس من اجل تحديد اي من المحكمتين الكنائسيتين اللاتينية أو الارثوذكسية المتنازعتين على الصلاحية والوظيفة هي صاحبة الولاية والمرجع المختص لاصدار حصر ارث المرحوم جودة (انطون) جريس يعقوب الياس دبدوب، والصادر استناداً الى المادة 16/ج من قانون مجلس الطوائف الدينية رقم (2) لسنة 1938 .
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار الطعين صادر عن جهة غير مختصة.
القرار الطعين مخالف للقانون.
القرار الطعين مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي اصدار قرار مستعجل بوقف العمل بالقرار الطعين لحين البت بالدعوى ودعوة المستدعى ضده لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه وبالنتيجة الغاء هذا القرار وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبعد الاستماع الى اقوال الجهة المستدعية في جلسة تمهيدية علنية اصدرت محكمتنا بتاريخ 8/7/2000 القرار القاضي بتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه.

وتقدم رئيس النيابة بتاريخ 9/12/2002 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات الطرفين النهائية ومن ثم كرر كل منهما اقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.

التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة قانوناً:
تبين بأن الجهة المستدعية تطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده (وزير العدل) بتاريخ 1/11/1999 المتضمن تشكيل محكمة خاصة استناداً لاحكام المادة (16/ج) من قانون مجلس الطوائف رقم (2) لسنة 1938 لتحديد أي من المحكمتين الكنائسيتين اللاتينية او الارثوذكسية المتنازعتين على الصلاحية هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لاصدار حصر ارث للمرحوم جودة (انطون) جريس يعقوب دبدوب.

وبالرجوع الى القانون فاننا نجد بان المادة (11) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 قد نصت على ما يلي:
"اذا حدث خلاف في الوظيفة بين المحاكم المذكورة في الفقرات الآتية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب الى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة المحكمة المذكورة يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الاتي بيانها:
1- ..................................
2- ..................................
3- ..................................
4- "اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية أو في قضية من قضايا الأحوال الشخصية بين اشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلف تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع المختص لرؤية القضية بعد الاستنارة برأي خبيرين عن الطوئف المختصة."

كما نصت الفقرة (11) من المادة (24) من نفس القانون على الغاء أي تشريع أردني أو فلسطيني اخر صدر قبل هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لهذا القانون، وعلى ضوء النص الأخير فان
المادة 16/ج من قانون مجلس الطوائف لسنة 1938
تكون قد ألغيت من تاريخ العمل بقانون تشكيل المحاكم لسنة 1952، وأن المرجع المختص بتشكيل مثل هذه المحكمة هو رئيس محكمة التمييز.

وعليه وبناء على ما تقدم فان قرار وزير العدل قد صدر عن مرجع غير مختص كما أنه يخالف القانون، وبالتالي فان أسباب الدعوى ترد على القرار الطعين مما يستوجب الغاءه.

منطوق الحكم
لذا فاننا نقرر الغاءه وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً اتعاب محاماة.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 7/7/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:11 مساء  الزوار: 1060    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved