||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460765
عدد الزيارات اليوم : 11105
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 23 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/12/14


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم:-23/2001 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ:- 14 / 12 /2004
المحكمة العليا/ رام الله
عدل عليا
رقم 23/2001

لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعــــــــــون:- 1- موسى إبراهيم موسى السعدي. 2- جورج إبراهيم موسى السعدي. 3- غسان إبراهيم موسى السعدي. 4- ألين إبراهيم موسى السعدي. 5- نجمة توما ميخائيل جزراوي أرملة المرحوم إبراهيم موسى السعدي. بواسطة/ وكيلهم سمعان موسى صفر بموجب الوكالة العامة المصدقة من السفارة الفلسطينية في الأردن تحت رقم (281) صفحة 70/2000 تاريخ 19/6/2000 ومصادق عليها من قبل كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 3092/2000 تاريخ 12/8/2000 وكلاؤهم المحامون الياس زريقات وخليل الطري ومايك قنواتي/ بيت لحم. المستدعى ضدهما:-1- اللجنة المحلية للتنظيم في بيت لحم. يمثلهــا / رئيس بلديــة بيت لحـــــم. 2- عماد راجي يعقوب هلال بصفته الشخصية. وبالإضافة لورثة المرحوم يعقوب الشيخ هلال/ بيت لحم.

الهيئة الحاكمــة:- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين /السيدين زهير خليل وأسامه الطاهر.
"القرار "

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 23/7/2001 للطعن في قرار المستدعى ضدها الأولى الصادر بتاريخ 23/12/2000 المتضمن منح المستدعى ضده الثاني رخصة بناء على سطح البناء القائم على قطعتي الأرض المسجلتين لدى دائرة ضريبة الأملاك في بيت لحم برقم 54و74 حوض (28016) موقع المدبسة ( وادي معالي) من أراضي بيت لحم.
يستند الطعن إلى القول بأن القرار المطعون فيه ( الرخصة) مستند إلى ورقة بيع خارجية ومزورة، ولا تعتبر بأي حال من الأحوال سند ملكية تثبت ملكية المرخص له للعقار موضوع الدعوى.
بالمحاكمة الجارية واستناداً للبينات المقدمة من قبل الجهة المستدعية والمتمثلة بالمستندات ع/1-ع/9 تقرر بتاريخ 23/4/2003 تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، ولتتقدم في حالة المعارضة بذلك بلائحة جوابيه خلال المدة القانونية.
وبعد أن تخلف المستدعى ضدهما عن تقديم لائحتهما الجوابيه تقرر السير في إجراءات المحاكمة دون حضورهما وطلب وكيل الجهة المستدعية بناء على ذلك تثبيت القرار المؤقت وإلغاء القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
ونحن بعد التدقيق والمداولة والإطلاع على البينات المقدمة، نجد من الثابت أن الجهة المستدعية تدعي أن ملكية العقار المنوي إقامة البناء عليه بموجب الرخصة الممنوحة للمستدعى ضده الثاني لا تعود لهذا الأخير، وانه لا يحق له التصرف فيه أو البناء عليه، وجاء في وقائـع الدعوى أن مورث المستدعى ضده الثانـي المرحوم يعقوب الشيخ هلال كان قـد
استأجر العقار المشار إليه من مورث المستدعين المرحوم إبراهيم موسى السعدي الذي كان قد اشترى العقار وتصرف به منذ مدة تزيد عن السبعين عاماً.
ونجد وفق ما جاء في البند الرابع من لائحة الدعوى أن المستدعين قد أقاموا قبل إصدار الرخصة المطعون فيها، الدعوى الحقوقية رقم 149/2000 ضد المستدعى ضده الثاني ووالده، لدى محكمة بداية بيت لحم، احتصلوا من خلالها على قرار مستعجل بتاريخ 9/11/2000 يقضي بوقف المذكورين عن البناء والتصرف بسطح العقار (المأجور)، إلا أنهما تقدما بطلب الحصول على رخصة البناء استناداً لسند مزور، كما قدمت ضدهما شكوى جزائية لدى محكمة صلح بيت لحم بتهمة مخالفة تدابير قضائية لمخالفتهما قرار المحكمة بالتوقف عن البناء.
إننا على ضوء هذه الوقائع التي يستند إليها المستدعون وما قدم من بينات في هذه الدعوى، نجد أن نزاعاً حقوقياً يدور حول الطرفين يتعلق بملكية العقار المنوي إقامة بناء على سطحه بموجب الرخصة المطعون فيها، وان هذا النزاع على الملكية ما زال قائماً حتى الآن بموجب دعاوى مدنية وجزائية منظورة أمام المحاكم المختصة، إلا أننا لا نجد في ذلك ما يمكن معه القول أن محكمة العدل العليا ليست مختصة بنظر هذه الدعوى طالما أن المستدعين يطعنون برخصة البناء التي أصدرتها المستدعى ضدها الأولى كجهة إدارة مختصة، ويدعون أن إصدار هذه الرخصة تم على أساس غير قانوني، وإنها مبنية على إساءة لاستعمال السلطة من قبل الجهة مصدرتها ويطالبون بناء على ذلك بإلغائها.
وتأسيساً على ذلك، وبما لهذه المحكمة من صلاحية في نظر هذه الدعوى، نجد أن المستدعى ضدها الأولى لجنة التنظيم والبناء المحلية في بيت لحم، قد أخطأت في إصدار الرخصة محل الطعن طالما من الثابت أن هناك نزاعاً حقوقياً حول ملكية العقار بين المستدعين من جهة، والمستدعى ضده الثاني ووالده من جهة أخرى، يتمثل في الدعوى الحقوقية رقم 363/2000 المبرز ع/5 المقامة من المستدعين ضد المستدعى ضده الثانــي

ووالده بما في ذلك الطلب رقم 149/2000 المتفرع عنها (المبرز ع/6)، والقضيـة الجزائية رقم 1391/2000(المبرز ع/9) المسند بموجبها للمستدعى ضده الثاني ووالده تهمة مخالفة تدابير قضائية فيما يتعلق بقرار التوقيف عن البناء على العقار موضوع النزاع، إذ بالرجوع إلى المادة 2/26 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79لسنة 66 نجدها توجب لدى منح رخصة لإقامة بناء أن يكون المتقدم لطلب الترخيص مالكاً بالمفهوم والمعنى المنصوص عليه في تلك المادة وذلك بأن يكون مالكاً مسجلاً أو أي شريك في الملكية أو متولي الوقف أو المستأجر بمقتضى عقد إيجار مسجل في دائرة تسجيل الأراضي.
منطوق الحكم
وحيث أن المستدعى ضدها الأولى قد أصدرت الرخصة الممنوحة للمستدعى ضده الثاني في ظل نزاع حول ملكية العقار حسبما بينا أنفاً، وحيث أن إصدار الرخصة يكون قد تم دون التقيد بأحكام القانون فإن قرار منح الرخصة للمستدعى ضده والمطعون فيه بموجب هذه الدعوى يكون منعدماً وحرياً بالإلغاء.
وعليه فإننا نقرر قبول الدعوى وإلغاء الرخصة المطعون فيها وتثبيت القرار المؤقت الصادر بتاريخ 23/4/2003 وتضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي، بحضور وكيل المستدعين وغياب الجهة المستدعى ضدها وافهم في 14/12/ 2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:11 مساء  الزوار: 1210    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved