||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461763
عدد الزيارات اليوم : 12103
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/6/22


بسم الله الرحمن الرحيم

السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم :- 31/2004 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ :- 9 /6 /2004
المحكمة العليا/ رام الله
عدل عليا
رقم 31/2004
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعــــــــــــون :- 1- بركات أمين سعيد غانم/ دير الغصون 2- بلال أمين سعيد غانم/دير الغصون 3- أمين سعيد بركات غانم/ دير الغصون وكيلاهم/ المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع/ طولكرم. المستدعى ضدهما:- 1- اللجنة المحلية للتنظيم والبناء/بلدية طولكرم. 2- ماهر رشدي موسى غانم/ طولكرم.
الهيئة الحاكمــــة:- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين /السيدين محمد سدر وأسامة الطاهر
"قرار مؤقت"
الأسباب والوقائع
هذا إستدعاء مقدم بتاريخ 9/6/2004 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الأولى بتاريخ 2/3/2004 برقم (1209) القاضي بمنح الترخيص للمستدعى ضده الثاني لإنشاء محطة وقود حسب المخططات المقدمة بهذا الشأن على قطعة الأرض رقم (30) حوض(8505) الواقعة على الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة طولكرم بباقي المدن ومراكز المحافظات الأخرى.
يتلخص الطعن في الأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه باطل ومخالف للقانون وسابق لأوانه.

القرار محل الطعن يتعارض والمشروع الهيكلي الإقليمي رقم (53) الخاص بمحطات الوقود من حيث المسافة الواجب التقيد بها بين تلك المحطات، ويتعارض ايضاً مع أحكام النظام رقم 30 لسنة 96 الصادر عن مجلس التنظيم الأعلى، كما ويتعارض مع أحكام المادة (34) من قانون التنظيم رقم 79 لسنة 66.
القرار المطعون فيه مشوب بسوء إستعمال السلطة والشطط في إستعمالها.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الإستدعاء وقدم موكلة للشهادة وإبرز المستندات ع/1-ع/8 بالاضافة للمبرز س/1 وهو كفالة تضمن للجهة المستدعى ضدها كل عطل وضرر يلحق بها نتيجة إصدار الأمر بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه، وطلب بالنتيجة وإستناداً لهذه البينات إصدرا القرار بوقف تنفيذ القرار محل الطعن لحين البت في الإستدعاء وكذلك إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد أن طلب توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الإستدعاء لا يستند الى أساس قانوني أو واقعي وان الإدعاء بالضرر الذي يلحق بالمستدعي جراء صدور القرار المشار اليه لا تؤيده البينة المقدمة ولا ينسجم ووقائع الاستدعاء ونقرر بالتالي رد الطلب المشار اليه.
منطوق الحكم
أما بخصوص اصدار القرار المؤقت في الإستدعاء فإننا نجد أن البينات المقدمة جاءت كافية في هذه المرحلة لإصدار مثل هذا القرار وبالتالي فإننا وعملاً بأحكام المادة (286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصدر هذا القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدها ونوجه لها مذكرة لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، والتقدم في حالة المعارضة بإصدار قرار قطعي بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ لائحة الإستدعاء ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيه وذلك وفقاً لأحكام المادة (287) من إلقانون المشار اليه.

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:08 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved