||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459412
عدد الزيارات اليوم : 9752
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/1/28


دعوى عدل عليا
رقم: 3/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـي: شاهر محمد داوود عساف وكيله المحاميان معتصم منصور/رام الله المستدعى ضدهم:- 1) مدير جهاز الأمن الوقائي في سلفيت بالاضافة لوظيفته 2) محافظ مدينة سلفيت بالاضافة لوظيفته 3) النائب العام بالاضافة لوظيفته
الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/1/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بقرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 19/1/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 27/1/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلا وهي غير مسموعة قانونا كونها لا تستند الى اساس قانوني سليم وأن توقيف المستدعي من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري كان قانونياً ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 28/1/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وابدى عدم رغبته في تقديم اية بينة ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق وبعد الاطلاع على الاوراق والمداولة وبإنزال حكم القانون على الوقائع الواردة في لائحة الاستدعاء وعلى البينات المقدمة ولما كان القرار و/أو الاجراء المطعون فيه والمطلوب الغاؤه قد صدر عن المستدعى ضده الاول.
ولما كان ذلك القرار و/أو الاجراء متخذ ضد المستدعي الذي يتبين انه لا ينتمي لأية جهة عسكرية أو أمنية ولم ترد أي بينة خلافاً لذلك وحيث ان القانون واجب التطبيق إزاء الاجراءات المتخذة ضد الاشخاص المدنيين بصدد أية تهمة موجهة إليهم هو قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 واجب التطبيق.
ولما كان القانون الأساسي (الدستور) قد حصر نطاق صلاحية القضاء العسكري في العسكريين فقط وذلك بموجب المادة 101 منه. والتي حظرت أن يكون للقضاء العسكري (المحاكم العسكرية) أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري. فإن قرار و/أو إجراء توقيف المستدعي واستمرار توقيفه من قبل الجهة المستدعى ضدها يغدون صادراً عن جهة غير مختصة مما يجعله منعدماً ولا يرتب أي أثر قانوني وواجب الالغاء كما ان النيابة العامة لم تقدم للمحكمة أية بينة على الاطلاق تبرر سبب توقيف المستدعي.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة:
الغاء قرار و/أو اجراءات توقيف المستدعي شاهر محمد داوود عساف والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه اينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 28/1/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:18 مساء  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved