||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626322
عدد الزيارات اليوم : 12905
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/1/26


دعوى عدل عليا
رقم: 6/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور
المستدعـي: حاتم يوسف ابراهيم عمرو/دورا وكيله المحامي أحمد الخطيب/الخليل المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/رام الله 2) مدير جهاز الامن الوقائي بالاضافة لوظيفته/رام الله 3) مدير مديرية الأمن الوقائي بالخليل بالإضافة لوظيفته/رام الله 4) النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/1/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 14/1/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 25/1/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلا وغير مسموعة قانونا كونها لا تستند الى اساس قانوني سليم وأن توقيف المستدعي من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري كان قانونياً ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 26/1/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وابدى عدم رغبته في تقديم اية بينة ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها يتبين ان المستدعي وهو شخص مدني موقوف لدى جهاز الأمن الوقائي منذ تاريخ 18/12/2008 وبدل ان يتم عرضه على النيابة العامة خلال اربع وعشرين ساعة عملا باحكام المادة 34 من قانون الاجراءات الجزائية التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقا لاحكام المادة 55 من ذات القانون. تم توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان هذا الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقا لاحكام المادة 101/2 من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشأن العسكري "فان قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي المدني يشكل غصبا للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين12,11 منه ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قرارا منعدما كما ان استناد ممثل الجهة المستدعى ضدها الى قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1979 لاعطاء مشروعية للقرار المطعون فيه في غير محله طالما ان النص الدستوري (القانون الاساسي) كان واضحا وصريحا على اختصاص المحاكم العسكرية وحصرها بالشأن العسكري فقط وفي هذا ما يغني عن البحث في مدى قانونية سريان احكام القانون المذكور بناء على ما تقدم فان توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة:
الغاء قرار و/أو اجراءات توقيف المستدعي حاتم يوسف ابراهيم عمرو والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه اينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 26/1/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:20 مساء  الزوار: 810    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved