||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163283
عدد الزيارات اليوم : 2745
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2004م بتخصيص مساعدة مالية للأسرى الفلسطينيين المحررين في اتفاق التبا

قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2004م بتخصيص مساعدة مالية للأسرى الفلسطينيين المحررين في اتفاق التبادل المرتقب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/1/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تخصص مساعدة مالية عاجلة للأسرى الفلسطينيين المحررين في اتفاق التبادل المرتقب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

مادة (2)
يخصص مبلغ (1,5000,00) مليون ونصف شيكل شهريا لتنفيذ الموازنة المالية الخاصة بدعم صندوق الأسرى في سجون الاحتلال (الكنتين)، بما لا يتعارض مع قانون الموازنة لعام 2004م.

مادة (3)
على وزير شؤون الأسرى والمحررين متابعة تنفيذ ذلك مع وزير المالية.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م الموافق: 4/ من ذي الحجة/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:14 مساء  الزوار: 1175    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved