||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34927736
عدد الزيارات اليوم : 6817
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2004م بمنع المساومة أو التفاوض على مسار جدار الضم والتوسع

قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2004م بمنع المساومة أو التفاوض على مسار جدار الضم والتوسع


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وعلى ما عرضته اللجنة الوزارية لمتابعة آثار بناء جدار الضم والتوسع، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/1/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يمنع أي شخص أو جهة رسمية أو غير رسمية من المساومة أو المفاوضة على مسار جدار الضم والتوسع منعا باتا كي لا يضفي ذلك شرعية على بنائه أو يؤثر في موقف السلطة الوطنية الفلسطينية من هذا الجدار.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م الموافق: 4/ من ذي الحجة/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:15 مساء  الزوار: 1076    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved