|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2004م بمنع المساومة أو التفاوض على مسار جدار الضم والتوسع
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2004م بمنع المساومة أو التفاوض على مسار جدار الضم والتوسع
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م الموافق: 4/ من ذي الحجة/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:15 مساء الزوار: 1076 التعليقات: 0
|