||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35473167
عدد الزيارات اليوم : 11349
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 128 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2009/9/9

دعوى عدل عليا
رقم 128/2005
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعـــية :- شركة باصات قباطية / شركة عادية عامة مسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (562101089) . وكيلها المحامي احمد الدمنهوري – رام الله. المستدعى ضدهم :- شركة باصات تنين – جنين / المحطة المركزية. مراقب المرور وفق التعريف الوارد في قانون المرور وماله من صلاحيات . وزير النقل والمواصلات. مراقب السير على الطرق .

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/9/2005 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم من الثاني وحتى الرابع بصورة اتحادية أو انفرادية والتي صدرت عنهم ولم تتبلغها المستدعية والتي نجم عنها أن أصدرت تصاريح السير (البيرمتات) التالية لمصلحة الشركة المستدعى ضدها الاولى .

الاول :- يحمل الرقم (000791) القاضي بمنح تصريح خط سير لباص عمومي رقم (34/4136/7) مرسيدس انتاج 1998 .
الثاني :-يحمل الرقم (000198) القاضي بمنح تصريح خط سير لباص عمومي رقم (34/4133/7) مرسيدس انتاج 1998 .
الثالث:- يحمل الرقم (000212) القاضي بمنح تصريح خط سير لباص عمومي رقم (34/4141/7) مرسيدس انتاج 1999 .
الرابع :- يحمل الرقم (000224) القاضي بمنح تصريح خط سير لباص عمومي رقم (34/4144/7) فولكسواجن 2000.
الخامس :- يحمل الرقم (000235) القاضي بمنح تصريح خط سير لباص عمومي رقم (34/4145/7) مرسيدس انتاج 01999
ومنح هذه الحافلات الحق باستعمال خط السير من جنين الى الجامعة العربية الأمريكية وبالعكس على طول الطريق.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرارات الطعينة مخالفة للقانون وصدرت بصورة تعسفية.
في جلسة 9/10/2009 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً لتقديمها بعد فوات المدة القانونية ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.

التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق نجد ان المستدعية قد تقدمت بهذه الدعوى بواسطة وكيلها للطعن في القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع المتمثلة بمنح المستدعي ضده الاول خمسة تصاريح على خط سير لباصات عمومي وميرسيدس جميعها انتاج 1998 وذلك بمنح هذه الحافلات الحق باستعمال خط السير من جنين الى الجامعة العربية الامريكية وبالعكس على طول الطريق طالبة الغاء هذه التصاريح للاسباب الواردة في لائحة الاستدعاء وتضمين الجهة المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
اننا وبتطبيق القانون على الوقائع ومجريات الدعوى وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة بان المستدعية قد احتصلت على تصاريح على خط سير لباصات عمومي مرسيدس تسير هذه الباصات على الشارع الجديد الذي يربط جنين بالجامعة الأمريكية وطوله (8 كم) وان هذه التصاريح قد صدرت عن السيد مراقب السير كما هو واضح من التصاريح الخمسة التي تم ضمها الى ملف هذه الدعوى رقم (128/2005).
وبالرجوع الى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000 نجد ان المادة 85 منه قد نصت " لمراقب المرور تحديد خطوط سفر الحافلات والمركبات العمومية داخل وخارج المدن والقرى والعدد الواجب تسيره كل خط وانواعها ومسارها وعدد المحطات ومكانها وجدول أوقات العمل عليها وأجرة السفر" كما نجد ان المادة (82) من ذات القانون قد نصت على " لا يجوز تسير الحافلات والمركبات العمومية على أي خط من خطوط الطرق في الأراضي الفلسطينية الا بموجب تراخيص تصدر بمقتضى هذا القانون وتحدد اللائحة شروط ذلك.
كما ان المادة 83 من قانون المرور المشار إليه نجد انه نص ( يحدد مراقب المرور نوع الرخص التي تمنح للحافلات والمركبات العمومية وله الصلاحية في تغييرها او تجديدها او الغائها او وضع اية شروط فيها).
كما اننا ومن الرجوع الى كتاب وزير النقل والمواصلات الصادر بتاريخ 21/9/2004 نجد انه يتضمن أمرين اولهما خدمة المصلحة العامة بهدف التسهيل على طلاب الجامعة الامريكية ان تسلك المركبات خاصة المستدعى ضده الاول الطريق المنشأة حديثاً ومسافته زهاة 8 كم الذي يربط جنين بالجامعة الأمريكية، وثانيهما ان هذا الخط لا يتعارض والترخيص الممنوح للشركة المستدعية وهو قائم على خطوط مغايره وهي (جنين-مثلث الشهداء-قباطية-الزبابدة-تلفيت) ومسافته زهاة 17 كم بهدف تحميل وتنزيل الركاب على طول الطريق الخط خدمة لسكان القرى المذكورة.
وهذا ما أكده ايضاً الشاهد محمد امين جردات الوكيل المساعد لوزارة النقل مع ضبط صفحات
المحاكمة (49، 50، 51) حيث أكد بان التصاريح المعطاه للمستدعى ضده الأول تختلف والتصاريح المعطاة للشركة الطاعنة اذا قام بالكشف على موقع الخطوط سير الشركتين وتبين أنها تختلف من حيث المسار واضاف بأنه نظم تقريراً لذلك لمراقب السير على الطرق في الوزارة ودائرة الهندسة والسلامة العامة.
وعليه ولما كان ما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء الإداريين على انه على رجل الإدارة ان يسعى لتحقيق الغرض المحدد لاختصاص في حدود فكرة المصلحة العامة وإذا اتخذ رجل الإدارة قراره المطعون فيه مدفوعاً بأغراض تهدف الى حماية المصلحة العامة وخبر سلامة المرفق الموضوع تحت أشرافه كان قراره متفقاً وقاعدة تخصيص الأهداف باستعمال السلطة.
وكما إننا وبالوقوف على ما إثارته الجهة المستدعية حول ان منح هذه التصاريح للجهة المستدعى ضدها يتعارض مع حق امتياز الشركة المستدعية وفيه مساس بحقوقها المكتسبة فأننا نجد ان قانون المرور الفلسطيني قد منح مراقب المرور ومن خلال نص المادة 85 المشار إليها انفاً السلطة الواسعة في تحديد خطوط السفر للحافلات والمركبات داخل وخارج المدن.

وحيث ان ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بان تشجيع المنافسة وتحسين خدمة مرفق السير الذي يعود بالنفع على الجمهور وترتقي بالخدمات نحو الأفضل وبالتالي لا يكون هناك امتياز للشركة المستدعية على خطوطها وهذا ما أكدته محكمة العدل الأردنية في قرارها 8/86.
ولما كان المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع على ضوء ما تم بيانه قد مارسو حقهم المنصوص عليه بموجب إحكام القانون الأمر الذي نجده بأنه القرارات محل الطعن قد جاءت متفقة وحكم القانون وان أسباب الطعن الأمر لا ترد عليه من ناحية كما اننا نجد من ناحية أخرى ان المستدعي لم يتقدم بالبينة التي تثبت بان المستدعى ضدهم قد تعسفوا في استعمال السلطة الأمر الذي يستوجب معه رد الدعوى موضوعاً

منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 9/9/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
:
الرئيــس
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:22 مساء  الزوار: 1048    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved