||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :70
من الضيوف : 70
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35481820
عدد الزيارات اليوم : 5382
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 99 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/12/9

دعوى عدل عليا
رقم:99/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وأبراهيم عمرو

المستدعـون: 1- محمد علي العصا/ بيت لحم 2- نزار حسين عيسى / بيت لحم 3- سعيد سلامة عسكر/ بيت لحم وكيلهم المحامي محمد شاهين / بيت لحم المستدعى ضدها: لجنة السير الفرعية في محافظة بيت لحم

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/5/2008 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار القاضي بنقل موقف خطوط سير مركبات الجهة المستدعية اعتباراً من تاريخ 2/3/2008 إلى المحطة المركزية.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 23/6/2008كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 14/7/2008 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 11/8/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 24/9/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وفي جلسة لاحقة قدم بيناته وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع إلى لائحة الاستدعاء واللائحة الجوابية ومرافعة وأقوال الطرفين نجد الأمور والثوابت التالية:-
ان موقف السيارات موضوع هذا الطعن يقع على مستوى أرضية الساحة الواسعة التي أمامه وهو مكشوف بالكامل من الناحية الشرقية ويوجد له مدخل ومخرج تصل اليه المركبات بسهولة وهو مجهز باناره كهربائية وشفاطات كهربائية للتهوية ذات جهد عالي لازلة التلوث الناتج عن عوادم المركبات.
ان هذا الموقف جرى تخصيصه بعد التأكد من ملائمته صحياً و فنياً وبموافقة من مجلس بلدية بيت لحم وشرطة المرور ومراقب السير وموافقة لجنة السير استناداً الى نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية رقم 2 لسنة 98.
وبتطبيق أحكام القانون على وقائع هذه الدعوى نجد أن قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 قد أعطى الصلاحية لمراقب المرور بإصدار القرار المطعون فيه حيث ان المادة 83 من هذا القانون قد نصت على ما يلي " يحدد مراقب المرور نوع الرخص التي تمنح للحافلات والمركبات العمومي وله الصلاحية في تغييرها أو تجديدها او إلغائها او وضع أي شروط فيها"
ونجد ان المادة (85) من ذات القانون قد نصت على ما يلي :
(( لمراقب المرور تحديد خطوط السفر للحافلات والمركبات العمومية داخل وخارج المدن والقرى والعدد الواجب تسييره على كل خط وانواعها ومسارها وعدد المحطات وسكانها وجدول أوقات العمل عليها وأجرة السفر وعدد الركاب المسموح بنقلهم أو اية ترتيبات اخرى بمقتضى نظام يصدر عن الوزارة)).
وبالتالي يكون من الواضح ان قانون المرور الفلسطيني المذكور قد أعطى الحق لمراقب المرور بتغيير مكان المحطات وعليه يكون القرار المطعون فيه يحمل قرينة السلامة حين قيامه حيث أنه صدور مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة وقام على اسباب تبرر صدوره ولم يقدم أي دليل على انه صدر لغايات غير تنظيمية أو خالف قاعدة تخصيص الأهداف وبالتالي فانه يكون متفقاً مع القانون حيث ان كل قرار اداري يعتبر أنه صدر صحيحاً وفي حدود الصالح العام ما لم يقم لدليل خلاف ذلك .
حيث على الإدارة ان تسعى دائماً الى تحقيق المصلحة العامة وعليه فأن القرار المطعون فيه يكون متفقاً وأحكام قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 المذكور ونظام مواقف المركبات للهيئات المحلية رقم 2 لسنة 98، ونظام مواقف المركبات في محافظة بيت لحم الصادر بموجب المادة 15/1 من قانون الهيئات المحلية لسنة 97وبالتالي يكون الطعن المقدم قائم على غير أساس يؤيده أو يدعمه ولا يستند الى أحكام القانون الأمر الموجب لرده.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر رد الطعن المقدم.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 9/12/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:23 مساء  الزوار: 903    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved